رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٩ - في ثبوت النسب
المنع، وقد حكى الجواز عن الإسكافي وغريّة المفيد، ولقول الصادق في خبر زرارة: «ولو كان عدل ما احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة».[ ١ ]
يلاحظ عليه: أنّه من المحتمل أن يكون المراد منه، هو المنسوب إلى «عبد المطلب» والضابط في النسبة إلى المركب من «عبد» أو «ابن» أو «أُمّ» هو حذف الأوّل.
قال ابن مالك:
وانسب لصدر جملة وصدر ما *** رُكِّبَ مزجاً وبثان تمِّما
إضافة مبدؤة بابن أو أب *** أو ماله التعريف بالثاني وجب
وعندئذ يكون عطفه عطف تفسير، وهذا وإن كان مخالفاً للظاهر لكن لامحيص عنه بعد تضافر الروايات على لفظة «بني هاشم» كما في رواية ابن سنان: «لا تحلّ الصدقة ، لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم».[ ٢ ]وغيره.[ ٣ ]
في ثبوت النسب
يثبت النسب كسائر الموضوعات بالأُمور التالية:
١. البيّنة، لعموم حجّيتها.
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ٣٣ من أبواب المستحقين للزكاة، الحديث ١.
[٢] الوسائل: الجزء ٦، الباب ٢٩ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ٣ .
[٣] الوسائل: ج ٦، الباب ٣٢ من أبواب المستحقين للزكاة ، الحديث ١،٢،٩.