رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦١ - ألف ثبوت النسب بالبيّنة
١. يد البائع على الثوب أو العبد الكاشفة عن الملكية.
٢. يد البائع على العبد مع احتمال أنّه حرّ قد باع نفسه.
٣. أصالة عدم الانتساب. يد البائع على العبد مع احتمال أنّه قد خدع فبيع قهراً.
٤. أصالة عدم الانتساب بين الرجل والمرأة الّتي تحته.
فلولا البيّنة، كانت هذه الأُمور حجّة في موردها ولكن البيّنة حاكمة عليها، ومقتضى الإطلاق حجّيتها سواء أكان هناك ترافع أم لا.
والمراد من البيّنة كما قلنا في محلها هو العدلان، ولا ينافيه كونها في اللغة بمعنى مطلق التبيّن، بل في القرآن أيضاً كذلك كما يقول سبحانه: (أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَة مِنْ رَبِّهِ وَ يَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِنْهُ وَ مِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَ رَحْمَةً)[ ١ ] .
ولكنّها في عصر الصادقين (عليهما السلام)كانت حقيقة شرعية في العدلين، بل يمكن ادّعاء ذلك في لسان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) حيث قال: «إنّما أقضي بينكم بالبيّنات والأيمان».[ ٢ ]
٢. خبر عبدالله بن سليمان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: «كلّ شيء لك حلال، حتّى يجيئك شاهدان يشهدان أنّ فيه ميتة».[ ٣ ]
[١] هود: ١٧ .
[٢] الوسائل: ج ١٨، الباب ٢ من أبواب كيفية الحكم، الحديث ١ .
[٣] الوسائل: ج ١٧، الباب ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث ٢.