رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٤٣ - المسألة الرابعة في ترتيب المنفقين
الأُستاذ: فالأحوط التراضي والتصالح على الاشتراك بالسوية.[ ١ ] لكن الظاهر، كون النفقة على الابن لما عرفت من أنّه يجبر الرجل على نفقة الوالدين والولد والزوجة.[ ٢ ]
***
هذا كلّه حول ترتيب المنفَق عليه، وأمّا ترتيب المنفِق فإذا كان عنده زائد على نفقته ونفقة زوجته ما يكفي للإنفاق على جميع أقاربه المحتاجين وجب عليه النفقة على الجميع، وإذا لم يكف إلاّ للإنفاق على بعضهم، ينفق على الأقرب فالأقرب منهم.
فإذا كان معه ابن أو بنت، مع ابن الابن وكان عنده ما يكفي أحدهما ينفق على الابن والبنت دون ابن الابن.
وإذا كان عنده أبواه، مع ابن الابن وابن البنت وكان ما عنده يكفي اثنين أنفق على الأبوين.
و إذا كان عنده أبواه مع جد وجدّة لأب أو لأُمّ، أنفق على الأبوين .
ولو كان عنده قريبان أو أزيد في مرتبة واحدة وكان عنده ما لا يكفي الجميع، فالأقرب التقسيم بينهم بالسوية، والملاك هو الأقرب فالأقرب ففي صورة المساواة التقسيم بالعدل.
ولو كان له ولدان ولم يقدر إلاّ على النفقة على أحدهما، لكن كان
[١] تحرير الوسيلة: ٢ / ٣٠٧
[٢] الوسائل: ج ١٥، الباب ١١، من أبواب النفقات ، الحديث ٣و٥.