رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٠٨ - الكلام في اتّجار الوصي بمال اليتيم، وفيه صور
شتاتها ورفع تعارضها بشكل علمي، ونحن نصدر في المقام عن إفاضاته القيّمة، بتحرير جديد منّا.
أقول: إنّ الروايات الواردة في الاتّجار بمال اليتيم على أصناف:
١. ما يدلّ على أنّ الربح بينهما وليس على العامل ضمان.
٢. ما يدلّ على أنّ الربح لليتيم والضمان على العامل.
٣. التفصيل بين كون العامل فقيراً فالربح لليتيم والضمان على العامل، وكونه غنياً فالربح له والضمان عليه.
وهذه الأصناف المختلفة بظاهرها ليست منصبّة على مورد واحد بل مسوقة لبيان حكم موردين:
١. اتّجار الوصي بأقسامه الثلاثة.
٢. استقراض الولي أو الوصيّ من مال الطفل لا غير.
ولا صلة لها باتّجار الأجنبي. فالوصي يتّجر، والولي أو الوصي يستقرض ويتّجر لنفسه، ولذلك تختلف أحكامهما، ويتّضح ذلك بالإمعان في الروايات.
أمّا اتّجار الوصي فإليك صوره وأحكامه.
الكلام في اتّجار الوصي بمال اليتيم
إنّ اتّجار الوصي بمال اليتيم على صور ثلاث: