رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩١ - الثانية ما روي عن محمد بن قيس
وأمّا إذا كان الأخذ مؤقتاً لغاية أخذ ثمنه فإذا دفع الثمن دفع الولد الحرّ إلى أبيه فلا مانع منه.
الإشكال الثالث:
حكم الإمام(عليه السلام)بأخذ ابن السيد مع أنّ ذلك لا يجوز، إذ غاية الأمر
كونه غاصباً وليس السجن حكم الغاصب بعد إزالة استيلائه عن
المغصوب.
وأجاب عنه السيد بأنّه يمكن أن يكون ذلك للمطالبة بالثمن الّذي دفعه إليه، ولعلّه طلب الثمن الّذي دفعه إليه فامتنع فأرشده الإمام(عليه السلام)إلى أخذ ابنه.[ ١ ]
ولكن الجواب غير مقنع، لأنّه لا ينسجم مع قوله: «لا واللّه لا أُرسل إليك ابنك حتّى ترسل ابني» لأنّه صريح في أنّ حبس ابن السيّد للتوسل إلى إطلاق ابنه، لا لطلب القيمة.
الإشكال الرابع:
تعليم الإمام(عليه السلام)الحيلة للمشتري مع أنّ ذلك ليس من وظيفة الحاكم.
يلاحظ عليه: أنّه كانت هناك مصلحة لتعليم الإمام المشتري لأخذ ولد السيد وهي خافية علينا. وذلك أنّ كيفية طرح الدعوى لم تنقل على وجه التفصيل، كما أنّ قضاء الإمام علي(عليه السلام)نقل على وجه الإجمال والاختصار
[١] تعليقة السيد الطباطبائي على المتاجر:١٣٥.