رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٠٥ - الشرط الرابع أن يشتبه تقدّم موت أحدهما
الشرط الرابع: أن يشتبه تقدّم موت أحدهما
فهل الشرط هو عدم العلم بشيء من السبق والمقارنة واللحوق؟ أو أنّ الشرط العلم بالسبق والجهل بالسابق ؟
ولا يعلم المراد إلاّ بنقل نصوصهم:
١. قال المفيد: وإذا غرق جماعة يتوارثون، أو انهدم عليهم جدار، أو وقع عليهم سقف فماتوا (أو قتلوا في المعركة ونحو هذا، ولم يعرف حالهم في خروج أنفسهم وهل كان ذلك في حالة واحدة أو أحوال) ولم يعلم أيّهم مات قبل صاحبه، ورِّث بعضهم من بعض فيقدّم أضعفهم سهماً في التوريث ويؤخّر أوفرهم سهماً. [ ١ ]
٢. وقال الشيخ: إذا غرق جماعة يتوارثون في وقت واحد، أو انهدم عليهم حائط، وما أشبه ذلك، ولم يعلم أيّهم مات قبل صاحبه، وُرِّث بعضهم من بعض من نفس تركته لا ممّا يرثه من الآخر، ويُقدم الأضعف في استحقاق الميراث ويؤخّر الأقوى ذلك. [ ٢ ]
٣. وقال القاضي: إذا غرق جماعة من الناس في وقت واحد أو انهدم عليهم موضع فمات جميعهم ويكونون يتوارثون، ولايعلم من الذي مات منهم قبل الآخر، فالحكم في توريثهم أن يورَّث بعضهم من بعض من نفس تركته، لا ممّا يرثه من الآخر. [ ٣ ]
[١] المقنعة: ٦٩٩.
[٢] النهاية: ٦٧٤.
[٣] المهذب: ٢/١٦٨.