رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩ - شرطية تكرّر السفر
المقام، واعتذر عنه بما لا يخلو من تأمل.
شرطية تكرّر السفر
إذا كان الموضوع هو اتّخاذ السفر عملاً، فهل يتوقف صدق هذا العنوان على تكرّر السفر مرّتين أو ثلاث مرّات، أو لا هذا، ولا ذاك، وإنّما الموضوع صدقُ هذا العنوانِ عرفاً ولو بسفرة واحدة؟ وجوه وأقوال:
ذهب الشهيدُ إلى الأوّل، وقال في الذكرى: وذلك يحصل غالباً بالسفرة الثالثة الّتي لم تتخلّلها إقامة عشرة.[ ١ ]
وذهب العلاّمة الحلّي إلى الثاني وقال بالإتمام في الدفعة الثانية ممّن جعل السفر عادته.[ ٢ ]
وذهب صاحب الحدائق وتبعه أكثر المتأخرين إلى الوجه الثالث وقال: الواجب بالنظر إلى الأخبار، مراعاة صدق الاسم وكون السفر عمله فإنّه هو المستفاد منها، ولا دلالة لها على ما ذكروه من اعتبار الكثرة فضلاً عن صدقها بالمرتين أو الثلاث.[ ٣ ] وعليه الفقيه الهمداني في المصباح والسيد الطباطبائي في العروة.
فقال الأوّل: إنّ المدار في وجوب الإتمام ليس على صدق عنوان كثير
[١] الذكرى: ٤ / ٣١٦، في ضمن الشرط الخامس من شروط القصر.
[٢] المختلف: ٣/١٠٩.
[٣] الحدائق: ١١ / ٣٩٥.