رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦١٤ - تبيين الحكم في ضمن أمثلة
وما بقي في كلا الطرفين لوالديهما، فيرث أبواها ٧٥٠ ديناراً، كما يرث أبواه ١٢٥٠ ديناراً.
قال الشيخ:
٢. ومثل أب وابن فإنّه يفرض: كأنّ الابن مات أوّلاً فيورَّث الأب منه، فإنّ سهمه السدس مع الولد والباقي للابن، فهو أضعف منه وتعطى ورثته ما يبقى من المال، تفرض المسألة أنّ الأب مات فيعطى الابن حقّه منه والباقي لورثته.
توضيحه: أنّه إذا كان للابن وارث أقرب غير الأب، وللأب وارث آخر غير الابن المتوفى كما إذا كان لكلّ ولد، فعند ذلك يورث الأضعف سهماً أوّلاً ثمّ يورث الآخر فيفرض موت الابن أوّلاً فيورّث الأب منه بالسدس، لكون المفروض أنّ الابن ذو ولد، فيرث الولد الباقي، وهو خمسة أسداس، ثمّ يفرض أنّ الأب مات أوّلاً، ويفرض أنّ له وارثاً آخر كابن، فيعطى الابن المفترض حيّاً نصف المال وللابن الحيّ حقيقة النصف الآخر، فيكون مجموع ما ورثه ابن الابن المفروض موته، خمسة أسداس من أبيه وثلاثة أسداس من جانب جدّه عن طريق أبيه، وأمّا الابن الحيّ فهو يرث سدساً عن أخيه بواسطة أبيه وثلاثة أسداس عن تركة أبيه.
قال الشيخ:
٣. إذا فرضنا في هذه المسألة أنّ للأب وارثاً غير أنّ هذا الولد أولى منه، وفرضنا أنّ للولد وارثاً غير أنّ أباه أولى منه، فانّه يصير ميراث الابن لورثة