رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٥ - ٤ الاستدلال بحكم العقل
الرابع: الاستدلال بحكم العقل
إنّ بيع مال الغير بلا إذنه يُعد تصرفاً في ماله، والتصرف في مال الغير بلا إذنه قبيح عقلاً وهو يلازم الحرمة شرعاً، وأجاب الشيخ عن الاستدلال بوجوه:
١. إنّ العقد على مال الغير متوقعاً الإجازة غير قاصد لترتيب الآثار عليه، لا يُعدّ تصرفاً.
٢. نعم لو فرض تصرفاً فهو ممّا استقل العقل بجوازه مثل الاستضاءة والاصطلاء بنور الغير وناره.
٣. قد يفرض الكلام فيما إذا عُلم الإذن في البيع من الحال أو المقال.
٤. انّ الحرمة لا تدلّ على الفساد.
٥. لـو دلّ علـى بطلان البيـع فإنّما يـدلّ على عدم ترتيب الأثر عليه وعدم استقلاله في ذلك ولا ينكره القائل بالصحة، نعم لو وقع العقد من الفضولي قاصداً لترتيب الأثر من دون مراجعة المالك[ ١ ] بناءً على أنّ العقد المقرون بهذا القصد قبيح محرّم لا نفس القصد المقرون بهذا العقد، يصحّ الاستدلال.[ ٢ ]
ولا يخفـى أنّ مـا ذكـره أوّلاً هـو الجواب الحاسم للنـزاع، إذ كيف يُعـدّ
[١] في المصدر«المشتري» والصحيح ما أثبتناه.
[٢] المتاجر:١٢٨.