رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٢٣ - ٧ في هيئة كلّ من الإيجاب والقبول
جعفر (عليهما السلام)ـ : يصلح لي أن أشتري من القوم، الجارية الآبقة، وأعطيهم الثمن، وأطلبها أنا؟ قال: «لا يصلح شراؤها إلاّ أن تشتري معها منهم شيئاً ثوباً أو متاعاً فتقول لهم: اشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهماً، فإنّ ذلك جائز».[ ١ ]
٣. روى أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد اللّه(عليه السلام): كيف أقول لها إذا خلوت بها؟ قال: «تقول: أتزوجك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه(صلى الله عليه وآله وسلم)لا وارثة، ولا موروثة كذا وكذا يوماً. فإذا قالت: نعم، فقد رضيت، فهي امرأتك وأنت أولى الناس بها».[ ٢ ]
فعليه فإنّ هذه الجمل الواردة إيجاب وما يأتي بعدها قبول. بناء على أنّ الإيجاب ليس من خصائص صاحب المتاع، بل يعمّ غيره أيضاً إذا تقدّم في الإنشاء، أو أنّها قبول مقدّم بصيغة المضارع، وظاهر عبارة العلاّمة شرطية الإتيان بالقبول أيضاً بلفظ الماضي فتكون الروايات دليلاً على خلافه مطلقاً.
هذا كلّه في المضارع وأمّا الأمر، فقد روى الأحول قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام): أدنى ما يتزوج به الرجل المتعة؟ قال: «كف من بُر، يقول لها: زوجيني نفسك متعة على كتاب اللّه وسنة نبيه نكاحاً غير سفاح».[ ٣ ]
بناءً على أنّ قوله: «زوجيني نفسك متعة» إيجاب.
هذا وقد وردت روايات في باب بيع المصاحف.[ ٤ ]
[١] الوسائل: ج ١٢، الباب١١ من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث١.
[٢] الوسائل: ج ١٤، الباب١٨ من أبواب المتعة، الحديث١. ولاحظ الحديث٢، ٣، ٤.
[٣] الوسائل: ج ١٤، الباب١٨ من أبواب المتعة، الحديث٥.
[٤] لاحظ الوسائل: ج ١٢، الباب٣١ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١، ٢، ٣و ٦.