رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٤٢ - المسألة الرابعة في ترتيب المنفقين
ولو فقد الآباء أو كانوا معسرين، تجب النفقة على الأُمّ ومع عدمها أو فقرها فعلى أبيها وأُمّها ، وإن علوا مقدماً في الوجوب الأقرب فالأقرب وعلى ذلك فالنفقة بعد الأُم، على أبيها وأُمّها يشاركون في الإنفاق بالسوية لدعوى انسياق المشاركة في خطاب الإنفاق. فلو عدما أو كانا معسرين فعلى أبي أبيها وأُمّ أبيها وأبي أُمّها وأُمّ أُمّها يشاركون في الإنفاق بالسوية ، وإن اختلفوا في الذكورة والأُنوثة ويترتب على ذلك انّه لو اجتمع جدّ الأُمّ مع أُمّ الأُمّ فالنفقة على أُمّ الأُمّ لكونها أقرب، ولو اجتمعت جدّتها مع أبيها فإنّه على أبيها وهكذا.
وأمّا إذا كان المنفق هو الفروع فنفقة الأب أو الأُمّ عند الإعسار على الولد مع اليسار من غير فرق بين الذكروالأُنثى، ومع فقده أو إعساره فعلى ولد الولد; ابن الابن، وابن البنت، وبنت الابن، أو بنت البنت، ومع التعدد والتساوي في الدرجة يشاركون بالسوية، مثلاً لو كان له ابن أو بنت مع ابن الابن، فالنفقة على الابن ، والبنت، ولو كان له ابنان أو بنتان، أو ابن وبنت شاركا بالسوية.
وإذا جمعت الأُصول والفروع يراعى الأقرب فالأقرب ومع التساوي يشاركون فإذا كان له أب مع ابن أو بنت تشاركا بالسوية، وإذا كان له أب مع ابن الابن أو ابن البنت فعلى الأب وحده، وإن كان ابن وجدّ لأب فعلى الابن، وإن كان ابن الابن مع جدّ لأب تشاركا بالسوية، وإن كانت له أُمّ مع ابن الابن أو ابن البنت مثلاً فعلى الأُمّ، حفظاً لأصل الأقربية.
نعم إذا اجتمعت الأُمّ مع الابن أو البنت قال السيد الاصفهاني والسيد