رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٩٢ - في الحامل المتوفّى عنها زوجها
أكثرها قابلاً للنقاش فلا يعدّ تسليمها دليلاً على صحّة المفرع عليه. والأولى: الاستدلال على كونها للأُمّ على نحو ما ذكرناه.
في الحامل المتوفّى عنها زوجها
اتّفقت كلمتهم على أن لا نفقة للمتوفّى عنها زوجها إذا كانت حائلاً، وأمّا إذا كانت حاملاً ففيه قولان:
١. أن لا نفقة لها.
٢. يُنفَق عليها من نصيب ولدها.
وإليك نقل كلمات فقهائنا:
١. قال الشيخ: « ولا نفقة للتي مات عنها زوجها من تركة الرجل، فإن كانت حاملاً أُنفق عليها من نصيب ولدها الذي في بطنها».[ ١ ]
٢. وقال الحلبي: « وإذا كانت المتوفّى عنها زوجها حاملاً أُنفق عليها من مال ولدها حتى تضع».[ ٢ ]
٣. وقال ابن البراج: «وإذا مات الرجل عن زوجته، اعتدّت كما قدّمناه، ولم تكن لها نفقة من تركة زوجها فإن كانت حاملاً أُنفق عليها من نصيب ولدها التي هي حامل به».[ ٣ ]
٤. وقال ابن حمزة: «و يلزم الحدادُ كلّ زوجة صحيحة الزوجية تعتد
[١] النهاية: ٥٣٧.
[٢] الكافي: ٣١٣.
[٣] المهذّب: ٢/٣١٩.