رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٧٤ - الصورة الثانية فيما إذا كان أوّل الوقت مسافراً وآخره حاضراً
والمفاتيح، والمصابيح، والرياض، والحدائق، وهو المشهور بين المتأخرين.[ ١ ]
إذا عرفت الأقوال، فلندرس الروايات وهي بين ما تتعرض لحكم كلا المقامين، وما تتعرض لحكم أحدهما، ويدل على القول المشهور لفيف من الروايات:
١. صحيح إسماعيل بن جابر[ ٢ ] وقد مرّنصه. وهو من الروايات المتعرضة لحكم كلا المقامين.
٢. صحيح العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام)عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثمّ يدخل بيته قبل أن يصلّيها؟ قال: يصلّيها أربعاً وقال: «لا يزال يقصر حتى يدخل بيته».[ ٣ ]
٣. صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)في الرجل يقدم من الغيبة فيدخل عليه وقت الصلاة فقال: «إن كان لا يخاف أن يخرج الوقت فليدخل وليتم، وإن كان يخاف أن يخرج الوقت قبل أن يدخل فليصل وليقصّر».[ ٤ ]
و هذه الروايات الثلاث، صريحة في أنّ المتبع وقت الأداء، غير أنّ الأُولى متضمنة لحكم كلتا الصورتين، بخلاف الأخيرتين فهما تتضمنان حكم الصورة الثانية فقط.
وأمّا الروايات الثلاث الباقية لمحمد بن مسلم، فالرواية الأُولى في
[١] مفتاح الكرامة: ٣/٤٩٠.
[٢] الوسائل: ج ٥، الباب ٢١ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٢ .
[٣] الوسائل: ج ٥، الباب ٢١ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٤.
[٤] الوسائل: ج ٥، الباب ٢١ من أبواب صلاة المسافر، الحديث ٨ .