رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦٢ - المحور الثاني الروايات الواردة
وقال الشيخ النجفي: لا بأس بمصافحة الامرأة الأجنبية للرجل من وراء الثياب وبالعكس.[ ١ ]
وقال السيد الطباطبائي في «العروة الوثقى»: لا تجوز مصافحة الأجنبية، نعم لا بأس بها من وراء الثوب.[ ٢ ]
وقال أيضاً في مسألة أُخرى: لا تلازم بين جواز النظر وجواز المسّ، فلو قلنا بجواز النظر إلى الوجه والكفّين من الأجنبية لا يجوز مسّها إلاّ من وراء الثوب.[ ٣ ]
وليس للمعاصرين على كلام صاحب العروة أيّ تعليقة أو استثناء ممّا يدلّ على أنّ الحرمة أمر مسلّم بين الفقهاء، وقد اكتفينا بهذا المقدارالقليل.
المحور الثاني: الروايات الواردة
١. روى الصدوق في حديث المناهي قال: ومن صافح امرأة تحرم عليه فقد باء بسخط من اللّه عزّ وجلّ، ومن التزم امرأة حراماً قرن في سلسلة من نار مع شيطان فيقذفان في النار.[ ٤ ]
٢. روى الكليني عن يزيد بن حمّاد وغيره، عن أبي جميلة، عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه(عليهما السلام)قالا في حديث: «وزنا الفم القُبلة ، وزنا اليدين اللمس».[ ٥ ]
[١] جواهر الكلام:٢٩/٩٩.
[٢] العروة الوثقى، كتاب النكاح، المسألة ٤٠.
[٣] العروة الوثقى، كتاب النكاح، المسألة ٤٧.
[٤] الوسائل: ج ١٤ ، الباب١٠٥ من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث ١.
[٥] الوسائل: ج ١٤ ، الباب١٠٤ من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث ٢.