رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٦٣ - المحور الثاني الروايات الواردة
٣. روى الكليني عن أبي بصير، عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: قلت له: هل يصافح الرجل المرأة ليس بذات محرم؟ فقال: «لا إلاّ من وراء ثوب».[ ١ ]
٤. وروى الكليني عن سماعة بن مهران قال: سألت أبا عبد اللّه(عليه السلام)عن مصافحة الرجل المرأة؟ قال: «لا يحلّ للرجل أن يصافح المرأة إلاّ امرأة يحرم عليه أن يتزوّجها.
وأمّا المرأة التي يحلّ له أن يتزوّجها فلا يصافحها إلاّ من وراء الثوب ولا يغمز يدها».[ ٢ ]
٥. روى الصدوق في «الفقيه» عن الصادق(عليه السلام)لمّا سُئل عن مصافحة المرأة الأجنبية: «لا إلاّ من وراء الثوب».[ ٣ ]
٦. روى المجلسي في «البحار» عن رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم): «لا يجوز للمرأة أن تصافح غير ذي محرم إلاّ من وراء ثوبها، ولا تبايع إلاّ من وراء ثوبها».[ ٤ ]
٧. وقد روى الفريقان كيفية بيعة النساء رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)بعبارات مفصّلة ملخّصها ما جاء في رواية المفضّل بن عمر قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) : كيف ماسح رسول اللّه(صلى الله عليه وآله وسلم)النساء حين بايعهنّ؟ فقال: «دعا بمركنه الّذي كان يتوضأ فيه فصب فيه ماء ثمّ غمس فيه يده اليمنى، فكلّما بايع واحدة منهن قال: اغمسي يدك فتغمس كما غمس رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم)، فكان هذا مماسحته إياهنّ».[ ٥ ]
[١] الوسائل: ج ١٤ ، الباب١١٥ من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث ١ .
[٢] نفس المصدر، الحديث ٢.
[٣] الفقيه:٣/٤٦٩، الحديث ٤٦٣٥.
[٤] البحار: ١٠٣/٢٥٦، الحديث ١.
[٥] الوسائل: ج ١٤ ، الباب١١٥ من أبواب مقدّمات النكاح، الحديث ٤.