رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٣ - الرابعة موثّقة عمّار
د. ما رواه الشيخ بسند ضعيف، عن الحسن بن زياد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)قال: «إنّ رجلاً أتى أمير المؤمنين(عليه السلام)، فقال: يا أمير المؤمنين إنّي أصبت مالاً لا أعرف حلاله من حرامه، فقال له: اخرج الخمس من ذلك المال، فإنّ اللّه عزّوجلّ قد رضي من المال بالخمس واجتنب ما كان صاحبُه يُعلَم».[ ١ ]
وفي السند الحكم بن بهلول، وهو لم يوثق.
ويتّحد في التعبير مع ما رواه الصدوق حيث قال: «اخرج الخمس».
هـ . ما رواه المفيد في «المقنعة» وقد مرّ نصّه، عند ذكر الأقوال.
وهذه الصور الخمس تحكي عن قضاء واحد لأمير المؤمنين (عليه السلام)، والمحكي واحد، وإنّما الاختلاف في الحكاية.
وعلى أيّ حال تصلح دليلاً على المسألة، ويأتي الكلام فيها عند البحث عن مصرفه.
الرابعة: موثّقة عمّار
عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)أنّه سُئل عن عمل السلطان يخرج فيه الرجل؟ قال: «لا إلاّ أن لا يقدر على شيء يأكل ولا يشرب ولا يقدر على حيلة، فإن فعل فصار في يده شيء فليبعث بخمسه إلى أهل البيت».[ ٢ ]
[١] الوسائل: ج ٦، الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ١.
[٢] الوسائل: ج ٦، الباب ١٠ من أبواب ما يجب فيه الخمس، الحديث ٢.