رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣٨ - المسألة الثانية إذا باع مع سبق منع المالك
المسألة الثانية:
إذا باع مع سبق منع المالك
قد سبق أنّ بيع الفضولي على أقسام ثلاثة وكلّ قسم يدرس ضمن مسألة، وهذه هي المسألة الثانية.
إذا باع الفضولي مع سبق منع المالك عن البيع فيقع الكلام في مقامين:
الأوّل: في وجود الدليل على الصحة الأهلية مع سبق المنع. وبعبارة أُخرى: وجود المقتضي للصحة.
الثاني: هل النهي السابق يشكِّل مانعاً عن صحة البيع إذا لحقته الإجازة؟
أمّا الأوّل: فلو كان الدليل على صحة بيع الفضولي، العمومات والإطلاقات فلا شكّ أنّها تعم كلتا الصورتين بسبق المنع وعدمه، لما عرفت من أنّ العمومات لا تشمل عقد الفضولي قبل الإجازة فمنع المالك عن بيعه لا يؤثر قبل الإجازة، وأمّا بعد الإجازة فالعمومات وإن كانت تشمله لكن المفروض تبدل الكراهة بالرضا وزوال النهي بالإجازة.
وأمّا لو كان دليل صحة بيع الفضولي، الروايات الخاصة فهي غير شاملة لهذا القسم، لأنّ مواردها ما إذا لم يسبق من المالك نهي عنه حتّى صحيحة