رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٦٩٠ - ٢ ديته دية المسلم
٢
ديته دية المسلم
ورد في بعض الروايات أنّ ديته كدية المسلم، ولم نعثر على قائل به من عصر الشيخ إلى عصرنا الحاضر، ونسبه المحقّق في «الشرائع» إلى بعض الروايات وقال:
وفي بعض الروايات: دية اليهودي والنصراني والمجوسي دية المسلم. وفي بعضها: دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف. والشيخ(رحمه الله)نزّلهما على من يعتاد قتلهم فيغلِّظ الإمام الدية بما يراه عن ذلك حسماً للجرأة.[ ١ ]
وظاهر ذلك أنّه لم يجد قائلاً به ونسبه إلى بعض الروايات.
ومثله العلاّمة في «التحرير» قال: وفي رواية ديته دية المسلم، وفي أُخرى: أربعة آلاف، وحملها الشيخ على من يعتاد قتلهم فيغلظ الإمام بما يراه حسماً للجرأة عليهم.[ ٢ ]
وربّما يتصوّر أنّه نفس خيرة الصدوق في «الفقيه»، وسيوافيك أنّ مختاره في «الفقيه» غير هذا.
[١] شرائع الإسلام: ٤ / ٢٤٧، كتاب الديات، في أقسام القتل.
[٢] تحرير الأحكام: ٥ / ٥٦٥.