رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٨ - في تعدّد الرُّفقة
يحكم بلزوم تحصيل المقدّمة بعد تحقّق وجوب ذيها، وصاحب العروة قيّد تحصيل المقدّمة بإدراك الحجّ في تلك السنة وما ذكره يتناسب مع الأزمنة السابقة.
وأمّا بالنسبة إلى زماننا فيجب تحصيل المقدّمة ولو بإدراك الحجّ بعد سنين، وذلك لأنّ شؤون الحجّ في زماننا موكولة إلى الحكومات، وهي تجيز في كلّ سنة حصة معينة محدودة فعلى المستطيع تسجيل اسمه في قائمة الراغبين بالحجّ، ليتمكن من الحجّ بعد صدور الإجازة في نفس سنة التسجيل أو في السنين المقبلة، وإلاّ حُرم من الحجّ سنين متمادية أو إلى آخر العمر.
في تعدّد الرُّفقة
لو تعدّدت الرُّفْقة، فهل يجب اختيار الأوثق سلامة وإدراكاً، أو يكفي الوثوق؟ فالأفضل اختيار الأوّل، لكن يكفي الوثوق والاطمئنان العقلائي، ولم يدلّ دليل على لزوم اختيار الأوثق فهو مع الوثوق مخيّر بينهما.
أمّا لو تهيَّأت رفقة واحدة ولم يعلم حصول رفقة أُخرى، أو لو علم حصول رفقة أُخرى ولم يعلم التمكّن من المسير والإدراك للحجّ مع الثانية ففي هاتين الصورتين وجوه ثلاثة:
١. يجب البدار والخروج مع الأُولى مطلقاً.
٢. يجب البدار إلاّ إذا حصل الوثوق بالإدراك مع الثانية.