رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٤ - ١ صيام ثلاثة أيّام في المدينة للحاجة
الموارد التي يجوز للمسافر الصوم فيها
هنا فروع ثلاثة:
١. صيام ثلاثة أيّام في المدينة للحاجة
اتفقت كلمة الأصحاب على أنّه يجوز للمسافر أن يصوم ثلاثة أيام في المدينة للحاجة، ووردت عليه نصوص خَصَّت الجواز بالأيام الثلاثة: الأربعاء والخميس والجمعة.
روى الشيخ بسند صحيح عن معاوية بن عمار، عن أبي عبدالله (عليه السلام)قال: إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صُمْت أوّل يوم الأربعاء، وتصلّي ليلة الأربعاء عند اسطوانة أبي لبابة، وهي اسطوانة التوبة التي كان ربط نفسه إليها حتى نزل عذره من السماء وتقعد عندها يوم الأربعاء، ثم تأتي ليلة الخميس التي تليها مما يلي مقام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)ليلتك ويومك وتصوم يوم الخميس، ثم تأتي الاسطوانة التي تلي مقام النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)ومصلاّه ليلة الجمعة فتصلّي عندها ليلتك ويومك وتصوم يوم الجمعة.[ ١ ]
وربما يتصور انّ التقييد بالأيام الثلاثة من قبيل تعدد المطلوب، كما هو الحال في باب المستحبات، فلا يحمل فيه المطلق على المقيد كما إذا ورد دليل على استحباب زيارة الحسين (عليه السلام)تحت السماء فيحمل على تعدد المطلوب ويزار أيضاً تحت السقف.
[١] الوسائل: ج ١٠، الباب ١١ من أبواب المزار، الحديث ١، ولاحظ بقية الأحاديث.