رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٩ - الثانية ما روي عن محمد بن قيس
٣. مناشدة المشتري للإمام وإلحاحه عليه في علاج فك ولده.
٤. قوله: «حتّى ترسل ابني» ، لظهوره على أنّه حبس الولد ولو على قيمته يوم الولادة.
وظهور الرواية في أنّ الإجازة بعد الرد على حدّ وصفه الشيخ الأعظم بأنّه لا ينكره المنصف إلاّ أنّه تخلص من الإشكال بقوله: الإنصاف أنّ ظهور الرواية في أنّ أصل الإجازة مجدية في الفضولي مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية غير قابل للإنكار، فلابدّ من تأويل ذلك الظاهر لقيام القرينة وهي الإجماع على اشتراط الإجازة بعدم السبق.[ ١ ]
ويمكن التخلّص من هذا الإشكال من وجوه:
الأوّل: إنّ فقرات الرواية ليست على وتيرة واحدة فبعض منها ظاهر في سبق الردّ على الإجازة، غير أنّ بعضها الآخر ظاهر في خلاف ذلك، وهي:
أ. قوله: خذ ابنه حتّى ينفّذ لك البيع.
ب. قول أبي جعفر(عليه السلام): حتّى أجاز البيع.
فالفقرتان ظاهرتان في قابلية البيع للإجازة وعدم لحوق الردّ به. فلو كانت الإجازة مسبوقة بالردّ، لما أمره الإمام بأخذ ابنه لتنفيذ البيع.
ومع هذا التنافي بين الفقرات كيف يمكن الإذعان بسبق الردّ على الإجازة؟!
الوجه الثاني: أنّ الفقرات الّتي استشهد بها الشيخ الأنصاري ليست
[١] المتاجر:١٢٥.