رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩٨ - ١ حكم العاجز عن التكلّم
وقال: حسنة بإبراهيم بن هاشم (في السند) وذلك لأنّ إبراهيم بن هاشم فوق الثقة، وإن لم ترد في حقّه كلمة الثقة، ولكن وردت فيه كلمات تشير إلى أنّه أحد الثقات العظام لا الثقة المطلقة. على أنّ إبراهيم بن هاشم وقع في سند الكليني لا في سند الفقيه ولا في سند الشيخ.[ ١ ] وسند الفقيه أيضاً صحيح.
٢. ما رواه يونس في رجل أخرس كتب في الأرض بطلاق امرأته، قال (عليه السلام): «إذا فعل في قبل الطهر بشهود، وفهم عنه كما يفهم عن مثله، ويريد الطلاق، جاز طلاقه على السنّة».[ ٢ ]
وقد حكم السيد الخوئي بضعف السند، لأنّ إسماعيل بن مرّار مجهول[ ٣ ] ، والأولى أن يقول: إنّه مهمل لا مجهول، فإنّ المجهول هو غير المعروف وقد حكم بجهالته، وإسماعيل بن مرّار معروف روى عنه إبراهيم بن هاشم، وروى هو أكثر من مائتي رواية عن يونس، بل يمكن أن يحكم بوثاقته لأنّ ابن الوليد لم يستثنه، قال ابن الوليد: كتب يونس الّتي هي بالروايات كلّها صحيحة معتمد عليها إلاّ ما ينفرد به محمد بن عيسى بن عبيد، وهذا (عدم استثنائه) يشهد على وثاقته.[ ٤ ]
هذا ومن المعروف في هذه الأيّام هو وجود لغة خاصة للعاجزين عن النطق، وهي لغة الإشارة ولها مدارس وكتب، وبواسطتها يتعلّم هؤلاء مختلف
[١] لاحظ الوسائل: ج ١٥، الباب١٩ من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث٤.
[٢] الوسائل: ج ١٥، الباب١٩ من أبواب مقدمات الطلاق، الحديث٤.
[٣] مصباح الفقاهة:٢/٢٥٦.
[٤] راجع: معجم رجال الحديث: ٢١ / ٢٢٨ برقم ١٣٨٦٣ .