رسائل فقهية - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٩٩ - القسم الثاني ما إذا كان العاقد غير المتزوج
فإن ترك المتزوج تزويجه فالمهر، لازم لأُمّه».[ ١ ]
٢. ما رواه أبان عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)قال: «إذا زوّج الرجل ابنه كان ذلك إلى ابنه، وإذا زوّج ابنته جاز في ذلك».[ ٢ ]
٣. ما رواه عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه(عليه السلام)في عبد بين رجلين زوجه أحدهما والآخر لا يعلم ثم إنّه علم بعد ذلك، أله أن يفرّق بينهما؟
قال(عليه السلام): «للذي لم يعلم ولم يأذن، أن يفرّق بينهما، وإن شاء تركه على نكاحه».[ ٣ ]
٤. رواية علي بن جعفر عن أخيه موسى(عليه السلام)قال: سألته عن مملوكة بين رجلين زوجها أحدهما والآخر غائب، هل يجوز النكاح؟
قال: «إذا كره الغائب لم يجز النكاح».[ ٤ ]
فإنّ المزوّج فيها المولى لا المملوك واحتمال كون التزويج بإذن المملوك أو المملوكة بعيد، على أنّ ترك الاستفصال دليل على عدم الفرق، سواء كان بإذنهما أو لا.
ثمّ إنّ المراد من قوله: «إذا كره الغائب» هو كراهة التزويج حين الاطّلاع.
[١] الوسائل: ج ١٤، الباب٧ من أبواب عقد النكاح و أولياء العقد، الحديث٦.ولزوم المهر على الأُمّ عند ردّ الابن محمول على دعواها الوكالة.
[٢] الوسائل: ج ١٤، الباب ١٣ من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، الحديث٣.
[٣] الوسائل: ج ١٤، الباب٢٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث١.
[٤] الوسائل: ج ١٤، الباب٧٠ من أبواب نكاح العبيد والإماء، الحديث١.