العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨ - طرق معرفة الزوال
المغرب[١] بذهاب الحمرة[٢] المشرقیّة[٣] عن سَمت الرأس[٤]،
⇨ استخراج الوقت، فیعرف بهذه الدائرة خطّ نصف النهار، ویعرف الزوال بمَیل الظلّ عن هذا الخطّ إلی جانب الشرق، وعدم ورودها فی الأخبار لا یضرّ بالاعتماد علیها. (مفتی الشیعة).
[١] علی الأحوط. (الحکیم).
* علی ما اشتهر بین الأصحاب ولزم اتّباعه. (المیلانی).
[٢] بل بسقوط القرص بالنسبة إلی الظهرین، وإن کان الأحوط لزوماً مراعاة زوال الحمرة بالنسبة إلی صلاة المغرب (الخوئی).
* قد مرّ أنّ الأظهر بحسب الأدلّة أنّ أول وقتها استتار القرص عن العین فی الاُفُق، والأحوط تأخیرها إلی ذهاب الحمرة. (الروحانی).
[٣] والأحوط إتیان الظهر والعصر قبل سقوط القرص، وإن کان الأقوی ما فی المتن. (الحائری).
* علی الأحوط، کما أنّ الأحوط إن لم یکن أقوی عدم تأخیر الظهرین اختیاراً إلی استتار القرص، ومع التأخیر فلا یُترک الاحتیاط بفعلهما قبل الذهاب البتّة. (آل یاسین).
* التی تظهر بعد غیاب الشمس فوق سَمت الرأس، فمجرّد استتار القرص لا یکفی، وإن ذهب إلیه جماعة من القدماء والمتأخرین اعتماداً علی جملة من الروایات؛ لأنّ المستفاد من الروایات المعتبرة أنّ زوال الحمرة أمارة علی دخول وقت الصلاة، سواء تمکّن من رؤیة الشمس أم لم یتمکّن منها؛ لوجود الجبال والأشجار ونحوهما. (مفتی الشیعة).
* عند الشکّ فی سقوط القرص واحتمال اختفائه بالجبال أو الأبنیة أو الأشجار ونحوها، وأمّا مع عدم الشکّ فلا تُترک مراعاة الاحتیاط بعدم تأخیر الظهرین إلی سقوط القرص، وعدم نیة الأداء والقضاء مع التأخیر، وکذا عدم تقدیم صلاة المغرب علی زوال الحمرة. (السیستانی).
[٤] بل یعرف بزوال الحمرة المشرقیّة، وأمّا الذهاب عن سَمت الرأس فلا؛ لأنّها لا ⇦