العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٠ - موارد وجوب تأخِیر الصلاة
وشرائطها[١]، بل وکذا لتعلّم أحکام الطوارئ[٢] من الشکّ والسهو ونحوهما مع غلبة الاتّفاق[٣]، بل قد یقال مطلقاً، لکن
⇨ یکون إبطاله حراماً، واُخری یؤدّی إلیه وکان حراماً، فعلی الأوّل والثالث یجب، وعلی الثانی لا یجب. (تقی القمّی).
[١] قد یکون المکلّف جاهلاً بذات الأجزاء والشرائط فیجب علیه تأخیر الصلاة عن أوّل وقتها؛ لیتعلّم أجزاءها وشرائطها، ووجوب التأخیر عقلی، کما فی المسألة السابقة؛ لأنّه لا یتمکّن من الإتیان بالصلاة الصحیحة قبل ذلک. وقد یکون جاهلاً بأحکامها، فإذا أمکنه الاحتیاط فیها جاز له التعجیل، بل یجوز له أن یأتی بأحد المحتملات رجاءً بقصد أن یسأل عن الحکم بعد العمل، فإن وجده مطابقاً بنی علیه، وإن وجده مخالفاً أعاده، ولا یجب علیه التأخیر فی کلا الفرضین، وکذا فی مسألة تعلّم أحکام الشکّ والسهو، سواء کان غالب الاتفاق أم لا، والأحوط التأخیر. (زین الدین).
* إذا لم یتمکّن من أدائها کاملة من دون سبق التعلّم. (السیستانی).
[٢] الأظهر عدم وجوب التأخیر لذلک. (الروحانی).
[٣] فیه تأمّل، أحوطه ذلک، وعدمه لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
* یکفی فی وجوب تعلّم أحکام الطوارئ کأحکام سائر الموضوعات بما له من المعنی احتمال الابتلاء بها، وإن لم یغلب اتّفاقها. (البروجردی).
* یکفی الاحتمال العقلائی للابتلاء فی وجوب التعلّم عقلاً، ومنه یظهر وجوب التأخیر لأجله. (الفانی).
* بل مع عدم الغلبة إذا احتمل الابتلاء بها احتمالاً عقلائیاً معتدّاً به. (المرعشی).
* بحیث یطمئنّ باتّفاقها، لکنّ الأحوط التعلّم مطلقاً حتّی مع عدم الغلبة. (الخمینی).
* یکفی احتمال الاتّفاق احتمالاً عقلائیّاً وإن لم یغلب الاتّفاق. (محمد رضا ⇦