العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٨٩ - موارد وجوب تأخِیر الصلاة
بابه[١]، وکذا یجب[٢] التأخیر[٣] لتحصیل المقدّمات غیر الحاصلة من الطهارة والستر وغیرهما. وکذا لتعلّم[٤] أجزاء الصلاة
⇨ * بل والتیمّم، کما مرّ هنا وفی بابه. (آل یاسین).
* تقدّم النظر فیه. (الحکیم).
* ومرّ وجوبه. (البروجردی، أحمد الخونساری).
* وقد مرّ الاحتیاط أیضاً. (الحائری).
* قد مرّ أنّ التأخیر فیه أیضاً مع الرجاء أحوط. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
* وقد مرّ أنّ الأحوط التأخیر. (الإصطهباناتی).
* قد عرفت حکمه. (الرفیعی).
* وقد مرّ ما یتعلّق به فی الموضعین. (السبزواری).
* ومرّ ما هو المختار فیه وفیما قبله آنفا. (السیستانی).
[١] وقد مرّ منّا أیضاً. (حسین القمّی).
* وقد مرّ فیها أنّ الأحوط التأخیر فی التیمّم أیضاً. (مفتی الشیعة).
[٢] بل لایجوز البدار لذوی الأعذار. (صدر الدین الصدر).
[٣] الوجوب فی تلک الموارد علی فرضه لیس شرعیّاً، بل إلزام عقلیّ محض لتحصیل الفراغ، أو عدم الابتلاء بالمحرّم، أو ترک الواجب المضیّق أو الأهمّ. (الخمینی).
[٤] لا یجب التأخیر للتعلّم، بل یجوز الدخول فی الصلاة، وتعلّم الأجزاء بالتدریج شیئاً فشیئاً. (الخمینی).
* فیه إشکال، والحکم بالصحّة مع تمشّی القربة وعدم اعتبار الجزم بالنیّة قویّ. (المرعشی).
* تارةً یکون التعلّم مقدّمةً للعمل، کتعلّم القراءة، واُخری لا یکون کذلک. وعلی الثانی: فتارةً یمکن الاحتیاط ولا یؤدّی إلی إبطال العمل، أو یؤدّی ولکن لا ⇦