العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٧١ - وقت نافلة المغرب
تفریقها[١]: بأن یأتی[٢] ستّاً عند انبساط الشمس، وستّاً عند ارتفاعها، وستّاً قبل الزوال، ورکعتین عنده[٣].
(مسألة ٤): وقت نافلة المغرب[٤] من حین الفراغ من الفریضة إلی زوال الحُمرة[٥]
⇨ * الأولویة غیر ثابتة، والأولی أن یکون التفریق المذکور بقصد الرجاء. (مفتی الشیعة).
[١] استفادة استحباب هذه الکیفیة من روایة سعد الأشعری مشکلة. (المرعشی).
* وأن یأتی ستّاً عند ارتفاع النهار، وستّاً قبل نصف النهار، ورکعتین إذا زالت الشمس، وستّاً بین الفریضتین فهو أیضاً حسن، بل لعلّه أفضل ممّا ذکره قدس سره . (محمد رضا الگلپایگانی).
* ولایبعد أن یکون هذا النحو من التفریق من باب تعدّد المطلوب، فیجوز بغیر ذلک، والأحوط قصد الرجاء حینئذٍ. (السبزواری).
[٢] فی أکثر النصوص غیر ذلک، ولا بأس بالعمل بالجمیع. (الحکیم).
[٣] وفی تفریقها صور اُخری اشتملت علیها النصوص، ولا بأس بالعمل بالجمیع. (زین الدین).
[٤] بل یمتدّ بامتداد وقت الفریضة. (الفانی).
[٥] فی انتهاء الوقت بذلک نظر. (الحکیم).
* لا یبعد امتداد وقتها بامتداد وقت الفریضة، والأولی الإتیان بها بعد زوال الحمرة من دون تعرّض للأداء والقضاء. (الخوئی).
* لا یبعد امتداده بامتداد وقت المغرب، لکنّ الأحوط الإتیان بها رجاءً بعد زوال الحمرة. (محمد رضا الگلپایگانی).
* لایبعد امتداد وقتها بامتداد وقت المغرب إلی الوقت المختصّ بالعشاء. (الشاهرودی). ⇦