العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٣ - للعصر وقت فضِیلة ووقتا إجزاء
(مسألة ٨): قد عرفت أنّ للعشاء[١] وقتَ فضیلة، وهو من ذهاب الشَفَق إلی ثُلُث اللیل، ووقتا إجزاءٍ من الطرفین، وذکروا أنّ العصر أیضاً کذلک، فله وقت فضیلة وهو من المِثل[٢] إلی المِثلین، ووقتا إجزاءٍ من الطرفین، لکن عرفت[٣] نفی
⇨ بمجرّد فعل النافلة، وفی بعض الأخبار: «إذا تطوّع الإمام فلا جمع»[أ]. (الرفیعی).
* والأحسن مراعاة أوقات الفضیلة فی ذلک. (الفانی).
* والأظهر عدمه. (المرعشی).
* قد جزم رحمه الله فی فصل الأذان والإقامة المسألة(١) بعدم حصول التفریق بها. (السبزواری).
* لایبعد استحباب التعجیل. (محمّد الشیرازی).
* إشکاله فی المقام ینافی ما یأتی فی فصل الأذان من جزمه بعدم حصول التفریق بفعل النافلة، والظاهر أنّه لا إشکال فیه بعد صدق التفریق بالنظر العرفی لفعل النافلة. هذا إذا کان المراد من الجمع والتفریق معناهما اللغوی، ولکنّ المستفاد من الروایات أنّ من عادة النبی الأکرم والأئمة علیهم السلام إتیان کلّ صلاة فی وقتها الاستحبابی، علی خلاف عادة أکثر المؤمنین، فعلی استحباب التفریق یستلزم مرجوحیة الجمع وعدم کفایة مسمّی التفریق. (مفتی الشیعة).
[١] وتقدّم نفی البعد عن کون وقت فضیلة العشاء من بعد أداء المغرب، سواء ذهب الشفق أم لا. (محمّد الشیرازی).
[٢] قد مرّ ما یتعلّق به. (المرعشی).
[٣] وقد عرفت ما هو الأقوی. (صدر الدین الصدر).
*بل کونه بمعنی القدمین أو الذراع هو الأقوی. (الرفیعی).
* وقد عرفت ما هو المختار، ومنه یظهر النظر فیما جعله أحوط. (السیستانی).
[أ] الوسائل: الباب ٢٨ من أبواب المواقیت، ح٣، الکافی: ٣/٢٨٧، ح٣، ونصّ الحدیث: «فإذا کان بینهما تطوّع فلا جمع».