العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥١ - تنجِیس المسجد وما ِیعود إلِیه من الأحکام
بعد الغسل[١]، ویحتمل[٢] وجوب[٣] التیمّم[٤]
[١] لکن تجب المبادرة إلی الغسل. (السبزواری).
* تراجع المسألة الرابعة عشرة من فصل:یشترط فی صحّة الصلاة إزالة النجاسة. (زین الدین).
[٢] ولایخلو من قوّة. (محمدتقی الخونساری، الأراکی). * لایبعد تعیّن هذا الاحتمال والمبادرة إلی الإزالة مع التمکّن منه. (جمال الدین الگلپایگانی).
* بل یقوی. (الفانی).
* لکنّه ضعیف جدّاً. (الخوئی).
* بل لا یخلو من قوّة. (محمد رضا الگلپایگانی).
* هذا هو الأوجه، خصوصا فیما إذا استلزم الهتک. (اللنکرانی).
[٣] بل هو الأقوی. (تقی القمّی).
[٤] بل یتعیّن. (الحائری).
* بل هو الأقوی؛ لأنّه أحد الطهورین، کما لا یخفی. (آقاضیاء).
* هذا الاحتمال وجیه. (الکوه کَمَرَئی).
* بل هو الأقوی. (مهدی الشیرازی، الآملی).
* بل هو الأظهر. (الحکیم، الروحانی).
* ولعلّه المتعیّن؛ حذرا من لزوم الهتک فی تأخیره. (الرفیعی).
* بل هو الأوجه؛ حیث استلزم بقاء النجاسة ولو بقدر زمان الغسل الوَهن والهتک فی حقّ المسجد. (المرعشی).
* لا یُترک الاحتیاط مع الهتک، وکون زمان التیمّم أقصر من زمان الغسل. (السبزواری).
* وهو الأحوط. (محمّد الشیرازی).
* مشکل. (حسن القمّی). ⇦