العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٥٢ - صلاة المحبوس فِی المکان المغصوب
فیه علی الوجه المتعارف، کما هو الغالب، وأمّا إذا استلزم[١] تصرّفاً زائداً فیترک ذلک الزائد[٢] ویصلّی بما أمکن[٣] من غیر استلزام[٤]، وأمّا المضطرّ[٥] إلی الصلاة[٦] فی المکان المغصوب[٧] فلا إشکال[٨] فی صحّة صلاته[٩].
[١] لا محصّل لهذا الاستدراک. (الفانی).
[٢] لا یخفی أنّ فی الجلوس والسجود تصرّفاً زائداً فی الأرض علی المقدار الذی لا بدّ منه فی القیام والرکوع. (زین الدین).
* بأن کانت الأرض غصباً والفضاء مباحاً، أو قلنا بأنّ المیزان فی زیادة الغصب زیادة التصرّف فی المقرّ، لا الفضاء، وإلاّ فانتشار الجسم وبسطه وقبضه وجمعه لا یوجب اختلافاً فی تحیّزه اللازم من حیث الزیادة وعدمها، وعلی التقدیرین ربّما تصل النوبة سیّما بالنسبة إلی المقصّر إلی لزوم إتیانها علی رجل واحد. (عبداللّه الشیرازی).
[٣] مع عدم المندوحة ولو لضیق الوقت. (السیستانی).
[٤] وأمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً فیکون منهیّاً عنه ومحرّماً، فتبطل صلاته. (مفتی الشیعة).
[٥] لا بالحبس، بل لجهاتٍ اُخری کالتَوقّی من الحرّ والبرد والنجاة من المفترس وغیره مثلاً. (المرعشی).
[٦] الفرق بین المضطرّ والمحبوس غیر ظاهر، فإنّ المحبوس من أفراد المضطرّ. (الشریعتمداری).
[٧] أی الملجأ _ لإکراه أو نحوه _ إلی إتیان صورة صلاة المختار فیه، نظیر المضطرّ إلی الارتماس فی الماء المغصوب لحفظ نفسه من الهلاک، الذی یجوز له قصد الغسل به بلا إشکال. (السیستانی).
[٨] لا یظهر الفرق بینه وبین المحبوس. (الحکیم).
[٩] ما یتراءی فی العبارة من الفرق بین المحبوس والمضطرّ فی الحکم محتاج إلی ⇦