العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣ - أوقات الفضِیلة
الانعدام[١]، أو بعد الانتهاء مثل الشاخص[٢].
ووقت فضیلة العصر من المِثل[٣] إلی المِثلَین علی المشهور[٤]، ولکن لایبعد[٥] أن
[١] کما فی البلاد التی سَمت رؤوسها ممرّ الشمس أحیاناً، وهی البلدان الواقعة بین المیل الجنوبی إلی المیل الشمالی حین مساواة مدار الشمس فی البعد عن خطّ الاستواء، وإلی جهته بالنسبة إلی تلک البلاد. (المرعشی).
[٢] امتداده إلی هذا الحدّ لا یخلو من تأمّل. نعم، الإتیان برجاء الفضیلة لا بأس به. (حسین القمّی).
* الأقوی امتداد وقت فضیلة الظهر إلی القَدَمین، والعصر إلی أربعة أقدام، ویرجع إلیها التحدید بالذراع والذراعین، ودونه فی الفضل إلی المِثل والمِثلَین عند الاختلاف. (جمال الدین الگلپایگانی).
* امتداده إلی هذا الحدّ مشکل جدا، وکذلک فی العصر، ولابأس بالإتیان برجاء الفضیلة، والأحوط فی إدراک الفضیلة أن لایؤخّر الابتداء بالظهر عن مقدار سُبُعَی الشاخص، والابتداء بالعصر عن أربعة أسباعه. (حسن القمّی).
* علی المشهور، ولایبعد انتهاء وقت فضیلتها ببلوغ الظلّ أربعة أسباع الشاخص، بل الأفضل حتّی للمتنفّل عدم تأخیرها عن بلوغه سُبُعَیه. (السیستانی).
[٣] بل مبدأ فضیلة العصر إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام، أی أربعة أسباع الشاخص، وإن لایبعد أن یکون مبدؤها بعد مقدار أداء الظهر. (اللنکرانی).
[٤] وهو الأحوط. (الفیروزآبادی).
* وهو الأقوی. (صدر الدین الصدر).
[٥] بل هو الأقوی. (الفانی).
* احتمال امتداد وقت فضیلة الظهر إلی القدمین ثمّ إلی المِثل قویّ، کما أنّ ⇦