العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین
(١)
کِیفِیة الإتِیان بالنافلة
١ ص
(٢)
مقدمة فِی فضل الصلاة
٩ ص
(٣)
الصلوات الواجبة
١٣ ص
(٤)
الصلوات الِیومِیة
١٤ ص
(٥)
الرواتب الِیومِیة
١٥ ص
(٦)
أعداد النوافل فِی ِیوم الجمعة
١٦ ص
(٧)
سقوط بعض النوافل فِی السفر
١٦ ص
(٨)
استحباب القنوت فِی الصلاة
١٨ ص
(٩)
استحباب صلاة الغفِیلة
٢٠ ص
(١٠)
استحباب صلاة الوصِیة
٢٣ ص
(١١)
المراد من الصلاة الوسطِی
٢٤ ص
(١٢)
جواز التنفّل جالساً
٢٤ ص
(١٣)
وقت الظهرِین
٢٥ ص
(١٤)
وقت العشاءِین
٢٧ ص
(١٥)
تعمِیم الحکم للساتر وغِیره
٢٧ ص
(١٦)
وقت صلاة الصبح
٣١ ص
(١٧)
وقت صلاة الجمعة
٣١ ص
(١٨)
أوقات الفضِیلة
٣٢ ص
(١٩)
طرق معرفة الزوال
٣٦ ص
(٢٠)
المراد بالوقت الاختصاصِی
٤٣ ص
(٢١)
لو صلِّی اللاحقة قبل السابقة
٤٨ ص
(٢٢)
ثمرة القول بالوقت الاختصاصِی
٥٥ ص
(٢٣)
العدول فِی الصلاة
٥٩ ص
(٢٤)
التفرِیق بِین الصلاتِین
٦٢ ص
(٢٥)
للعصر وقت فضِیلة ووقتا إجزاء
٦٣ ص
(٢٦)
استحباب التعجِیل فِی الصلاة
٦٥ ص
(٢٧)
استحباب الغَلَس بصلاة الصبح
٦٥ ص
(٢٨)
من أدرک من الوقت رکعة
٦٥ ص
(٢٩)
وقت نافلة الظهرِین
٦٧ ص
(٣٠)
تقدِیم نافلة الظهرِین علِی الزوال
٦٩ ص
(٣١)
ما ِیتعلّق بنافلة ِیوم الجمعة
٧٠ ص
(٣٢)
وقت نافلة المغرب
٧١ ص
(٣٣)
وقت نافلة العشاء
٧٣ ص
(٣٤)
وقت نافلة الصبح
٧٣ ص
(٣٥)
دسّ نافلة الصبح فِی صلاة اللِیل
٧٤ ص
(٣٦)
وقت نافلة اللِیل
٧٦ ص
(٣٧)
موارد تقدِیم صلاة اللِیل
٧٧ ص
(٣٨)
ما ِیتعلّق بتقدِیم صلاة اللِیل
٧٨ ص
(٣٩)
طلوع الفجر أثناء صلاة اللِیل
٧٩ ص
(٤٠)
الموارد المستثناة من استحباب تعجِیل الصلاة
٨٠ ص
(٤١)
استحباب التعجِیل فِی قضاء الفرائض
٨٧ ص
(٤٢)
موارد وجوب تأخِیر الصلاة
٨٧ ص
(٤٣)
التطوّع فِی وقت الفرِیضة
٩٥ ص
(٤٤)
التطوّع ممّن علِیه القضاء
٩٥ ص
(٤٥)
نذر التنفّل وقت الفرِیضة
٩٥ ص
(٤٦)
تقسِیم النافلة وبعض أحکامها
١٠٢ ص
(٤٧)
الأوقات التِی تُکره فِیها النوافل المبتدأة
١٠٣ ص
(٤٨)
بطلان الصلاة قبل دخول الوقت
١٠٥ ص
(٤٩)
شهرة عدم کفاِیة الظنّ بدخول الوقت
١٠٥ ص
(٥٠)
الاعتماد علِی شهادة العدلَِین، وکذا علِی العارف بالوقت
١٠٦ ص
(٥١)
حکم ما إذا کان غافلاً عن إحراز دخول الوقت وصلِّی
١٠٩ ص
(٥٢)
حکم الدخول بالصلاة باعتقاد دخول الوقت ثمّ انکشاف الخطأ
١١٠ ص
(٥٣)
کفاِیة الظنّ لغِیر المتمکّن من تحصِیل الحجّة
١١٢ ص
(٥٤)
إذا شرع باعتقاد دخول الوقت ثمّ شکّ فِیه
١١٤ ص
(٥٥)
إذا شکّ بعد الدخول فِی الصلاة أنّه راعِی الوقت أم لا
١١٤ ص
(٥٦)
الشکّ فِی الوقت بعد الفراغ من الصلاة
١١٦ ص
(٥٧)
حکم الترتِیب بِین الظهرِین والعشاءِین
١٢١ ص
(٥٨)
إذا ترک المغرب ودخل فِی العشاء غفلةً
١٢٦ ص
(٥٩)
أحکام العدول من اللاحقة إلِی السابقة وبالعکس
١٢٨ ص
(٦٠)
تعِیِین الوقت المختصّ بالصلاة الاُولِی
١٣٤ ص
(٦١)
ارتفاع العذر عن أداء التکلِیف فِی آخر الوقت
١٣٧ ص
(٦٢)
ارتفاع العذر فِی أثناء الوقت المشترک
١٣٩ ص
(٦٣)
بلوغ الصبِیّ أثناء الوقت المشترک
١٤١ ص
(٦٤)
حکم من أتِی بالمستحبّات عند ضِیق وقت الواجب
١٤٢ ص
(٦٥)
من أدرک من الوقت رکعةً أو أزِید ِیلزمه ترک المستحبات
١٤٤ ص
(٦٦)
الشکّ فِی أثناء العصر أنّه صلِّی الظهر أم لا
١٤٤ ص
(٦٧)
معنِی القبلة
١٤٦ ص
(٦٨)
حِجر إسماعِیل لِیس من القبلة
١٤٧ ص
(٦٩)
الکلام أنّ الکعبة عِیناً أو جهةً هِی القبلة
١٤٨ ص
(٧٠)
الکلام فِی إحراز المحاذاة والجهة
١٥١ ص
(٧١)
الکلام فِی استعلام القبلة
١٥٤ ص
(٧٢)
وظِیفة المتحِیّر مع تعذّر الظنّ وسعة الوقت
١٥٨ ص
(٧٣)
علامات الظنّ بالقبلة
١٥٩ ص
(٧٤)
وجوب التحرِّی مع الجهل بالقبلة
١٧١ ص
(٧٥)
إخبار صاحب المنزل بالقبلة
١٧٣ ص
(٧٦)
إذا خالف اجتهاده قبلة بلد المسلمِین
١٧٣ ص
(٧٧)
إذا انحصرت القبلة فِی جهتِین وجبت الصلاة إلِیهما
١٧٤ ص
(٧٨)
عدم وجوب تکرار التحرِّی لکلّ صلاة مع بقاء الظنّ
١٧٦ ص
(٧٩)
تبدّل الظنّ بالقبلة بعد الصلاة أو فِی أثنائها
١٧٦ ص
(٨٠)
اقتداء أحد المجتهدَِین المختلفَِین فِی القبلة بالآخر
١٧٨ ص
(٨١)
إذا لم ِیقدر علِی الاجتهاد أو لم ِیحصل له الظنّ
١٧٩ ص
(٨٢)
مَن کان علِیه صلاتان إلِی الجهات الأربع
١٨١ ص
(٨٣)
مَن صلِّی إلِی أربع جهات ثمّ علم أو ظنّ بالقبلة
١٨٥ ص
(٨٤)
جرِیان حکم الصلاة الِیومِیة علِی غِیرها فِی الاستقبال
١٨٧ ص
(٨٥)
الصلاة من غِیر فحص عن القبلة
١٨٨ ص
(٨٦)
الأوّل الصلاة الواجبة وتوابعها والنافلة مع الاستقرار
١٩٠ ص
(٨٧)
کِیفِیة الاستقبال فِی الصلاة
١٩٢ ص
(٨٨)
الثانِی والثالث المِیّت حال الاحتضار والصلاة والدفن
١٩٥ ص
(٨٩)
الرابع والخامس الحِیوان حال الذبح والنحر
١٩٦ ص
(٩٠)
ما ِیحرم من الاستقبال وما ِیستحب
١٩٧ ص
(٩١)
ما ِیکره من الاستقبال
١٩٨ ص
(٩٢)
حکم مَن أخلّ بالاستقبال عالماً عامداً، ومَن أخلّ به عن غِیر عمد
١٩٨ ص
(٩٣)
انکشاف الخلل أثناء الصلاة
١٩٩ ص
(٩٤)
حکم مَن کان منحرفاً إلِی الِیمِین والِیسار أو إلِی الاستدبار
٢٠٠ ص
(٩٥)
الإخلال بالاستقبال فِی الذبح والنحر
٢٠٤ ص
(٩٦)
الدفن إلِی غِیر القبلة
٢٠٥ ص
(٩٧)
وجوب ستر العورتِین مطلقاً إلاّ ما استُثنِی
٢٠٥ ص
(٩٨)
وجوب ستر المرأة بدنها عن غِیر المحارم
٢٠٦ ص
(٩٩)
حکم الوجه والکفِّین ستراً ونظراً
٢٠٦ ص
(١٠٠)
حرمة النظر مع التلذّذ بلا استثناء
٢٠٧ ص
(١٠١)
ستر الشعر المستعار والحُلِِیّ
٢٠٩ ص
(١٠٢)
النظر إلِی ما ِیحرم بالمرآة ونحوها
٢١٠ ص
(١٠٣)
شرطِیة الستر الواجب
٢١١ ص
(١٠٤)
کِیفِیة الستر الواجب فِی الصلاة للرجل والمرأة
٢١١ ص
(١٠٥)
أحکام ستر الباطن والزِینة والوجه والرقبة فِی صلاة المرأة
٢١٤ ص
(١٠٦)
أحکام الستر فِی صلاة الأمة ومقداره
٢١٥ ص
(١٠٧)
الصبِیة غِیر البالغة کالأمة
٢٢٠ ص
(١٠٨)
عموم شرطِیة الستر لأنواع الصلاة وتوابعها
٢٢٠ ص
(١٠٩)
شرطِیة الستر فِی الطواف
٢٢١ ص
(١١٠)
ظهور العورة أثناء الصلاة
٢٢١ ص
(١١١)
إذا نسِی ستر العورة فِی الصلاة
٢٢٣ ص
(١١٢)
وجوب الستر من جمِیع الجوانب
٢٢٤ ص
(١١٣)
هل ِیجب علِی المصلِّی التستّر عن نفسه؟
٢٢٦ ص
(١١٤)
ما ِیعتبر فِی الساتر الصلاتِی
٢٢٦ ص
(١١٥)
الأوّل الطهارة
٢٣٠ ص
(١١٦)
الثانِی الإباحة
٢٣٠ ص
(١١٧)
نسِیان غصبِیة الساتر أو الجهل بها
٢٣٣ ص
(١١٨)
فروع اعتبار الإباحة فِی الساتر الصلاتِی
٢٣٦ ص
(١١٩)
الثالث أن لا ِیکون من أجزاء المِیتة وإن کان محلّل الأکل
٢٥٠ ص
(١٢٠)
تعمِیم الحکم لما کانت مِیتته طاهرة
٢٥٠ ص
(١٢١)
الصلاة فِیما ِیشکّ کونه من المذکِّی
٢٥٢ ص
(١٢٢)
ما ِیؤخذ من مسلم ِیستحلّ المِیتة بالدبغ
٢٥٢ ص
(١٢٣)
ما ِیؤخذ من ِید الکافر أو مجهول الحال
٢٥٣ ص
(١٢٤)
حکم المأخوذ من المسلم بعد أخذه من الکافر
٢٥٤ ص
(١٢٥)
استصحاب جزءٍ من المِیتة فِی الصلاة
٢٥٥ ص
(١٢٦)
الصلاة فِی المِیتة جهلاً أو نسِیاناً
٢٥٦ ص
(١٢٧)
الصلاة فِیما ِیشکّ کونه من جلد الحِیوان
٢٥٩ ص
(١٢٨)
الرابع أن لا ِیکون من أجزاء مالا ِیؤکل لحمه
٢٥٩ ص
(١٢٩)
شمول الحکم لغِیر ذِی النفس السائلة
٢٦٠ ص
(١٣٠)
لا بأس بفضلات الحِیوانات التِی لا لحم لها عند الصلاة
٢٦١ ص
(١٣١)
استثناء فضلات الإنسان من عرقه وشعره ونحوهما
٢٦١ ص
(١٣٢)
تعمِیم المنع للملبوس والمحمول
٢٦٣ ص
(١٣٣)
الصلاة فِی الخزّ الخالص
٢٦٤ ص
(١٣٤)
الصلاة فِی جلد السِنجاب
٢٦٥ ص
(١٣٥)
الصلاة فِی السَمُّور والقاقُم والفَنَک والحواصل
٢٦٦ ص
(١٣٦)
الصلاة فِی اللباس المشکوک کونه ممّا ِیؤکل
٢٦٧ ص
(١٣٧)
الصلاة فِی غِیر المأکول جهلاً أو نسِیاناً
٢٦٨ ص
(١٣٨)
تعمِیم المنع للمحرّم أکله بالأصل أو بالعارض
٢٦٩ ص
(١٣٩)
الخامس أن لا ِیکون من الذهب للرجال
٢٧٠ ص
(١٤٠)
موارد صدق عنوان لبس الذهب وعدمه
٢٧١ ص
(١٤١)
جواز حمل الذهب فِی الصلاة
٢٧٢ ص
(١٤٢)
شدّ الأسنان بالذهب
٢٧٢ ص
(١٤٣)
حمل السلاح المحلِّی بالذهب وحکم الصلاة فِیه
٢٧٢ ص
(١٤٤)
لا بأس بالذهب للمرأة والصبِیّ الممِیِّز
٢٧٣ ص
(١٤٥)
الصلاة فِیما ِیشکّ فِی کونه ذهباً
٢٧٤ ص
(١٤٦)
الصلاة فِی الذهب جهلاً أو نسِیاناً
٢٧٤ ص
(١٤٧)
حکم قاب الساعة وزنجِیرها المتّخذ من الذهب
٢٧٥ ص
(١٤٨)
لا فرق فِی لبس الذهب بِین الظاهر والمستور
٢٧٦ ص
(١٤٩)
بعض فروع استعمال الذهب
٢٧٧ ص
(١٥٠)
السادس أن لا ِیکون حرِیراً محضاً للرجال
٢٧٨ ص
(١٥١)
حکم ما لا تتمّ الصلاة فِیه إذا کان حرِیراً
٢٧٨ ص
(١٥٢)
حرمة لبس الحرِیر فِی غِیر الصلاة إلاّ لضرورة أو حرب
٢٧٩ ص
(١٥٣)
لبس النساء للحرِیر والصلاة فِیه
٢٨٠ ص
(١٥٤)
لبس الخنثِی للحرِیر والصلاة فِیه
٢٨١ ص
(١٥٥)
لبس الحرِیر الممتزج بغِیره والصلاة فِیه
٢٨٢ ص
(١٥٦)
الثوب المکفوف بالحرِیر المحض
٢٨٢ ص
(١٥٧)
حمل الحرِیر فِی الصلاة
٢٨٣ ص
(١٥٨)
استعمال الحرِیر فِی غِیر اللبس
٢٨٣ ص
(١٥٩)
فروع فِی سائر انحاء اللبس والملبوس من الحرِیر
٢٨٥ ص
(١٦٠)
لبس الحرِیر حال الضرورة
٢٨٧ ص
(١٦١)
الصلاة فِی الحرِیر جهلاً أو نسِیاناً
٢٨٩ ص
(١٦٢)
اشتراط کون الخلِیط ممّا تصحّ فِیه الصلاة
٢٩٠ ص
(١٦٣)
الصلاة فِی ممنوعِ أو مشکوکِ الصحّة
٢٩١ ص
(١٦٤)
انحصار الثوب بما لا تصحّ الصلاة فِیه
٢٩٢ ص
(١٦٥)
التاسع عدم کون المسجد أعلِی أو أسفل من موضع القدم
٢٩٣ ص
(١٦٦)
الاضطرار إلِی لبس النجس أو نحوه
٢٩٥ ص
(١٦٧)
لبس وإلباس الصبِیّ الحرِیر وحکم صلاته فِیه
٢٩٨ ص
(١٦٨)
وجوب تحصِیل الساتر الصلاتِی
٢٩٩ ص
(١٦٩)
حکم لباس الشهرة
٣٠٠ ص
(١٧٠)
لبس الرجل والمرأة ما ِیختصّ بالآخر
٣٠١ ص
(١٧١)
صلاة الفاقد للساتر الصلاتِی
٣٠٤ ص
(١٧٢)
کِیفِیة صلاة العارِی
٣٠٦ ص
(١٧٣)
وجدان العارِی ما ِیستر إحدِی عورتَِیه
٣٠٨ ص
(١٧٤)
مشروعِیة صلاة العُراة جماعةً
٣١٠ ص
(١٧٥)
تأخِیر الصلاة مع فقد الساتر
٣١٣ ص
(١٧٦)
العلم إجمالاً بمانعِیّة أحد الثوبِین
٣١٤ ص
(١٧٧)
صلاة المستلقِی أو المضطجع بالنجس والحرِیر ونحوهما
٣١٦ ص
(١٧٨)
هل تصحّ الصلاة فِی ثوبٍ طوِیلٍ جدّاً من النجس أو الحرِیر أو نحوهما؟
٣١٧ ص
(١٧٩)
الصلاة فِیما ِیستر ظهر القدم دون الساق
٣٢٠ ص
(١٨٠)
الاُولِی الثوب الأسود عدا ما استثنِی
٣٢٢ ص
(١٨١)
بقِیة مکروهات اللباس
٣٢٢ ص
(١٨٢)
سائر المکروهات مثل الخضاب و
٣٢٧ ص
(١٨٣)
الأوّل الإباحة؛ فلا تصحّ فِی المکان المغصوب
٣٣٠ ص
(١٨٤)
تعرِیف مکان المصلِّی
٣٣٠ ص
(١٨٥)
شروط مکان المصلِّی
٣٣٠ ص
(١٨٦)
الصلاة فِی مکان تعلّق لحقّ الغِیر
٣٣٢ ص
(١٨٧)
الصلاة فِی المغصوب غافلاً أو ناسِیاً أو جاهلاً
٣٣٥ ص
(١٨٨)
فروع الصلاة فِی المغصوب
٣٣٧ ص
(١٨٩)
صلاة المحبوس فِی المکان المغصوب
٣٥١ ص
(١٩٠)
إذا اعتقد الغصبِیة وصلِّی فتبِیّن الخلاف
٣٥٣ ص
(١٩١)
إذا اعتقد الإباحة وصلِّی فتبِیّن الخلاف
٣٥٣ ص
(١٩٢)
الصلاة فِی المغصوب مع الجهل بحرمته
٣٥٤ ص
(١٩٣)
الصلاة فِی الأرض المغصوبة المجهول مالکها
٣٥٥ ص
(١٩٤)
شرطِیة الإذن بالتصرّف فِی المال المشترک بِین الشرکاء
٣٥٥ ص
(١٩٥)
حکم الشراء من المال غِیر المزکِّی وغِیر المخمّس
٣٥٦ ص
(١٩٦)
حکم التصرّف فِی ترکة المِیّت إذا تعلّق بها حقّ الغِیر
٣٥٩ ص
(١٩٧)
حکم التصرّف فِی الترکة مع الدِین المستغرق
٣٦٠ ص
(١٩٨)
طرق إحراز الإذن فِی التصرّف
٣٦٤ ص
(١٩٩)
حکم الصلاة فِی الأراضِی المتّسعة
٣٧٠ ص
(٢٠٠)
الصلاة فِی بِیوت من تضمّنت الآِیة جواز الأکل فِیها
٣٧٢ ص
(٢٠١)
وجوب الخروج من المکان المغصوب
٣٧٤ ص
(٢٠٢)
حکم مَن دخل فِی المغصوب جهلاً ثمّ التفت
٣٧٧ ص
(٢٠٣)
رجوع المالک عن إذنه قبل الشروع فِی الصلاة أو فِی أثنائها
٣٧٩ ص
(٢٠٤)
إذا کان الإذن من باب الخوف أو غِیره
٣٨٠ ص
(٢٠٥)
دوران الأمر بِین الصلاة بتمامها فِی حال الخروج أو بعده مع إدراک رکعة من الوقت
٣٨٠ ص
(٢٠٦)
الثانِی من شروط المکان کونه قارّاً
٣٨١ ص
(٢٠٧)
حکم الصلاة علِی الدابّة ونحوها
٣٨١ ص
(٢٠٨)
حکم الصلاة فِی السفِینة
٣٨٣ ص
(٢٠٩)
الصلاة علِی مثل صُبرة الحنطة والرَمل مع عدم الاستقرار
٣٨٤ ص
(٢١٠)
الثالث أن لا ِیکون معرضاً للقطع
٣٨٤ ص
(٢١١)
الرابع أن لا ِیکون ممّا ِیحرم البقاء فِیه
٣٨٦ ص
(٢١٢)
الخامس أن لا ِیکون ممّا ِیحرم الکون علِیه
٣٨٧ ص
(٢١٣)
السادس أن ِیکون ممّا ِیمکن أداء الأفعال فِیه
٣٨٨ ص
(٢١٤)
السابع أن لا ِیکون متقدّماً علِی قبر المعصوم علِیه السلام ولا مساوِیاً له
٣٩٠ ص
(٢١٥)
الثامن خلوّ المکان من نجاسة متعدِّیة
٣٩٢ ص
(٢١٦)
العاشر عدم تقدّم المرأة أو محاذاتها للرجل
٣٩٣ ص
(٢١٧)
الاُمور التِی ترفع المنع أو الکراهة فِی المحاذاة
٣٩٥ ص
(٢١٨)
تعمِیم الحکم للمحارم وغِیرهم، والکلام فِی غِیر البالغ
٣٩٧ ص
(٢١٩)
تعمِیم الحکم للنافلة
٣٩٨ ص
(٢٢٠)
اختصاص الحکم بحال الاختِیار
٣٩٨ ص
(٢٢١)
اختصاص الحکم بصورة الاشتغال بالصلاة
٣٩٩ ص
(٢٢٢)
حکم الصلاة علِی سطح الکعبة وفِی جوفها
٣٩٩ ص
(٢٢٣)
اشتراط کون مسجد الجبهة من الأرض أو ما أنبتته غِیر المأکول والملبوس
٤٠١ ص
(٢٢٤)
عدم جواز السجود علِی ما خرج عن اسم الأرض کبعض المعادن
٤٠٢ ص
(٢٢٥)
عدم جواز السجود علِی ما خرج عن اسم النبات کالرماد والفحم
٤٠٣ ص
(٢٢٦)
عدم جواز السجود علِی المأکول والملبوس
٤٠٣ ص
(٢٢٧)
جملة ممّا ِیتعلّق به المنع والجواز فِی المقام
٤٠٤ ص
(٢٢٨)
السجود علِی ما ِیؤکل فِی بعض الأوقات والبلدان
٤١١ ص
(٢٢٩)
بقِیة ما ِیتعلّق به المنع والجواز من موارد السجود
٤١٢ ص
(٢٣٠)
السجود علِی القرطاس بأنواعه
٤١٥ ص
(٢٣١)
الکلام فِی الأبدال إذا فُقِدَ ما ِیصحّ السجود علِیه
٤١٧ ص
(٢٣٢)
اشتراط تمکِین الجبهة علِی ما ِیسجد علِیه
٤١٩ ص
(٢٣٣)
کِیفِیة الصلاة فِی الأرض الطِینِیة
٤٢٠ ص
(٢٣٤)
أفضلِیة السجود علِی الأرض من غِیرها خصوصاً تربة الحسِین علِیه السلام
٤٢٢ ص
(٢٣٥)
فقد ما ِیصحّ السجود علِیه أثناء الصلاة
٤٢٢ ص
(٢٣٦)
السجود علِی ما لا ِیجوز باعتقاد أنّه ممّا ِیجوز
٤٢٤ ص
(٢٣٧)
أحدها الحمّام وإن کان نظِیفاً
٤٢٧ ص
(٢٣٨)
بقِیة المواضع المکروهة
٤٢٧ ص
(٢٣٩)
حکم الصلاة فِی البِِیَع والکنائس
٤٣٥ ص
(٢٤٠)
الصلاة عند قبور الأئمة علِیهم السلام
٤٣٦ ص
(٢٤١)
جعل المصلِّی سترة بِین ِیدِیه
٤٣٧ ص
(٢٤٢)
المواضع التِی تستحب الصلاة فِیها
٤٣٧ ص
(٢٤٣)
استحباب تفرِیق الصلاة فِی أماکن
٤٣٩ ص
(٢٤٤)
کراهة صلاة جار المسجد فِی غِیره
٤٣٩ ص
(٢٤٥)
استحباب الصلاة فِی مسجد لا ِیصلِّی فِیه
٤٤٠ ص
(٢٤٦)
استحباب کثرة التردّد إلِی المساجد
٤٤١ ص
(٢٤٧)
استحباب بناء المسجد
٤٤١ ص
(٢٤٨)
إجراء صِیغة الوقف
٤٤١ ص
(٢٤٩)
جواز جعل الأرض مسجداً دون البناء
٤٤٢ ص
(٢٥٠)
استحباب تعمِیر المسجد وجواز تجدِید بنائه
٤٤٤ ص
(٢٥١)
زخرفة المسجد ونقشه بالصور
٤٤٦ ص
(٢٥٢)
بِیع المسجد وبِیع آلاته
٤٤٧ ص
(٢٥٣)
عدم خروج المسجد عن المسجدِیة بخرابه
٤٤٧ ص
(٢٥٤)
تنجِیس المسجد وما ِیعود إلِیه من الأحکام
٤٤٨ ص
(٢٥٥)
جواز جعل الکنِیف مسجداً وکِیفِیته
٤٥٢ ص
(٢٥٦)
إخراج الحصِی وما ِیجتمع بالکَنسِ من المسجد
٤٥٣ ص
(٢٥٧)
الدفن فِی المسجد
٤٥٤ ص
(٢٥٨)
استحباب السبق إلِی المسجد
٤٥٤ ص
(٢٥٩)
بقِیة أحکام المساجد
٤٥٥ ص
(٢٦٠)
مکروهات المسجد
٤٥٥ ص
(٢٦١)
تفضِیل صلاة المرأة فِی بِیتها
٤٥٨ ص
(٢٦٢)
تفضِیل إتِیان النوافل فِی المنازل
٤٥٨ ص
(٢٦٣)
استحباب الأذان والإقامة فِی الفرائض الِیومِیة
٤٦٠ ص
(٢٦٤)
تأکّد استحباب الإقامة للرجال إلاّ فِی موارد
٤٦١ ص
(٢٦٥)
اختصاص الأذان والإقامة بالفرائض الِیومِیة
٤٦٣ ص
(٢٦٦)
موارد استحباب الأذان فِی غِیر الصلاة
٤٦٤ ص
(٢٦٧)
انقسام الأذان إلِی أذان الصلاة وأذان الإعلام
٤٦٥ ص
(٢٦٨)
فصول الأذان والإقامة
٤٦٨ ص
(٢٦٩)
استحباب الصلاة علِی النبِیّ صلِی الله علِیه و آله عند ذکر اسمه المبارک
٤٦٨ ص
(٢٧٠)
الشهادة الثالثة فِی الأذان والإقامة
٤٦٨ ص
(٢٧١)
حکم التکرار فِی بعض فصول الأذان
٤٧٠ ص
(٢٧٢)
اجتزاء المرأة عن الأذان بالتکبِیر والشهادتِین
٤٧١ ص
(٢٧٣)
أذان المسافر والمستعجل
٤٧١ ص
(٢٧٤)
ما ِیکره فِی الأذان والإقامة
٤٧٢ ص
(٢٧٥)
موارد سقوط الأذان، وأنّه رخصة أم عزِیمة
٤٧٣ ص
(٢٧٦)
عدم تأکّد الأذان للفوائت فِی دور واحد
٤٨٠ ص
(٢٧٧)
موارد سقوط الأذان والإقامة
٤٨٢ ص
(٢٧٨)
استحباب حکاِیة الأذان عند سماعه وکذا الإقامة
٤٩٢ ص
(٢٧٩)
حکاِیة الأذان فِی الصلاة
٤٩٤ ص
(٢٨٠)
فروع فِی سماع الأذان والإقامة
٤٩٥ ص
(٢٨١)
الأوّل النِیّة ابتداءً واستدامةً
٤٩٩ ص
(٢٨٢)
الثانِی العقل والإِیمان
٥٠٠ ص
(٢٨٣)
أذان الصبِیّ
٥٠١ ص
(٢٨٤)
الکلام فِی اعتبار الذکورِیة
٥٠٢ ص
(٢٨٥)
الثالث الترتِیب بِین الأذان والاقامة وبِین فصولهما
٥٠٣ ص
(٢٨٦)
الرابع الموالاة فِی الأذان والإقامة
٥٠٣ ص
(٢٨٧)
الخامس العربِیة مع عدم اللحن
٥٠٤ ص
(٢٨٨)
السادس دخول الوقت
٥٠٤ ص
(٢٨٩)
تقدِیم الأذان قبل الفجر
٥٠٥ ص
(٢٩٠)
السابع الطهارة من الحدث فِی الإقامة
٥٠٦ ص
(٢٩١)
الشکّ فِی الأذان والإقامة
٥٠٦ ص
(٢٩٢)
الأوّل الاستقبال
٥٠٧ ص
(٢٩٣)
الثانِی القِیام
٥٠٧ ص
(٢٩٤)
الثالث الطهارة فِی الأذان
٥٠٨ ص
(٢٩٥)
الرابع عدم التکلّم فِی أثنائهما
٥٠٨ ص
(٢٩٦)
الخامس الاستقرار فِی الإقامة
٥٠٩ ص
(٢٩٧)
السادس الجزم فِی أواخر فصولهما، مع التأنِّی فِی الأذان والحدر فِی الإقامة
٥٠٩ ص
(٢٩٨)
السابع الإفصاح بالألف والهاء من لفظ الجلالة
٥١٠ ص
(٢٩٩)
الثامن وضع الإصبعِین فِی الاُذُنِین فِی الأذان
٥١٠ ص
(٣٠٠)
التاسع مدّ الصوت فِی الأذان ورفعه فِیهما
٥١٠ ص
(٣٠١)
العاشر الفصل بِین الأذان والإقامة
٥١٠ ص
(٣٠٢)
ما ِیستحب قوله فِی السجدة والخطوة والقعدة بعد الأذان
٥١١ ص
(٣٠٣)
ما ِیستحب لمن سمع الشهادتِین من المؤذِّن
٥١٢ ص
(٣٠٤)
ما ِیستحب فِی المنصوب للأذان
٥١٢ ص
(٣٠٥)
حکم من ترک الإقامة والأذان عمداً حتِّی أحرم للصلاة
٥١٣ ص
(٣٠٦)
نسِیان الأذان والإقامة
٥١٣ ص
(٣٠٧)
الاکتفاء بأحدهما فِیما جاز له ترک الإقامة
٥١٥ ص
(٣٠٨)
النوم والارتداد فِی أثناء الأذان والإقامة
٥١٥ ص
(٣٠٩)
لو أذّن منفرداً وأقام ثمّ بدا له الإقامة
٥١٦ ص
(٣١٠)
الحدث أثناء الأذان أو الإقامة
٥١٧ ص
(٣١١)
أخذ الاُجرة علِی أذان الصلاة
٥١٧ ص
(٣١٢)
اللحن فِی أذان الإعلام
٥١٩ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص

العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٩٢ - انحصار الثوب بما لا تصحّ الصلاة فِیه

ممّا لایوءکل فالأقوی[١] جواز الصلاة فیه، وإن کان الأحوط الاجتناب عنه.

(مسألة ٣٦): إذا شکّ فی ثوب أنّه حریر محض أو مخلوط جاز لبسه والصلاة فیه[٢] علی الأقوی.

(مسألة ٣٧): الثوب من الإبریسَم المفتول بالذهب لا یجوز[٣] لبسه، ولا الصلاة فیه.

(مسألة ٣٨): إذا انحصر ثوبه فی الحریر: فإن کان مضطرّاً[٤] إلی لبسه[٥] لبردٍ أو غیره فلا بأس بالصلاة[٦] فیه[٧]، وإلاّ لزم نزعه، وإن لم


[١] فیه إشکال، کما مرّ، وکذا ما بعدها بالنسبة إلی الصلاة. (البروجردی).

[٢] بعد الفحص علی الأحوط. (محمّد الشیرازی).

[٣] بشرط صدق الصلاة فیه. (المرعشی).

[٤] إلی آخر الوقت؛ کی یصدق علیه المضطرّ إلی الطبیعة آخر الوقت. (آقاضیاء).

* فی تمام الوقت. (مهدی الشیرازی، المرعشی).

* إلی آخر الوقت. (الحکیم ، عبداللّه الشیرازی).

* وکان الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت. (البجنوردی).

[٥] فی تمام الوقت. (مهدی الشیرازی).

* إلی آخر الوقت. (الآملی).

[٦] تقدّم الإشکال فیه، إلاّ أن یضطرّ إلی لبسه فی الصلاة، وهذا لا یتحقّق إلاّ أن یکون الاضطرار عامّاً لجمیع الوقت. (زین الدین).

[٧] الأحوط الجمع بین الصلاة فیه وعاریاً، ولو ضاق الوقت صلّی عاریاً، والأحوط القضاء، کما تقدّم. (النائینی).

* مع استیعاب الضرورة لتمام الوقت. (المیلانی). ⇦