العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٦ - وقت الظهرِین
بأوّله[١] مقدار أ دائها بحسب حاله، ویختصّ
⇨ دون قصد الأداء والقضاء. (المرعشی).
* الأحوط إن لم یکن أقوی عدم جواز تأخیر الظهرین عن سقوط القرص. (الخوئی).
* الأحوط أن لایؤخّرهما عن استتار القرص. (حسن القمّی).
* بل ما بین الزوال وغروب الشمس، کما أنّ أول وقت العشاءین غروب الشمس، ولکنّ الأحوط تأخیرهما إلی ذهاب الحمرة المشرقیة، بل لا یُترک. (الروحانی).
* والأحوط عدم تأخیر الظهرین إلی ما بعد غروب القرص. (مفتی الشیعة).
[١] جعل فقهاوءنا _ رضوان اللّه علیهم _ للوقت أنواعاً أربعة: وقت اختصاص، ووقت اشتراک، ووقت فضیلة، ووقت إجزاء، ورتّبوا علی کلٍّ منها حکماً أو أحکاماً. ومن أحکام الاختصاص: أنّ الشریکة إذا وقعت فی وقت شریکتها المختصّ _ کما لو وقعت العصر فی أوّل الزوال مثلاً _ تبطل عمداً أو سهواً، وهکذا المغرب والعشاء، والأصحّ عندنا أ نّه لا اختصاص فی الوقت أصلاً، وإنّما یجب الترتیب بینهما مع التذکّر، فلو وقعت العصر فی وقت الظهر _ أی أوّل الزوال _ سهواً کانت صحیحة، کما ینصّ علیه قوله سلام اللّه علیه: «إذا زالت الشمس فقد دخل الوقتان، إلاّ أنّ هذه قبل هذه»[أ]؛ وعلیه تنزّل الصحیحة الاُخری التی یقول فیها: «أربع مکان أربع»[ب]، ولیس معناه ما ذکره الاُستاذ فی المسألة (٣) الآتیة من احتسابها ظهراً بعد أن نواها عصراً؛ فإنّ الشیء لا ینقلب عمّا وقع علیه، بل المراد بها أنّها تمضی عصراً کما نواها، ویأتی بالظهر بعدها؛ لأنّ الوقت صالح لکلٍّ منهما، فتدبّره جیّداً. (کاشف الغطاء).
[أ] الوسائل: الباب ٤ من أبواب المواقیت، ح١.
[ب] الوسائل: الباب ٤ من أبواب المواقیت، ح١٨.