العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٢٢ - ظهور العورة أثناء الصلاة
غفلة لم تبطل[١] الصلاة[٢]، لکن إن علم به فی أثناء الصلاة وجبت المبادرة[٣] إلی سترها[٤] وصحّت[٥] أیضاً[٦]، وإن کان
[١] فإذا لم یعلم بذلک حتّی أتمّ الصلاة أو حتّی حصل له الستر اتّفاقاً صحّت صلاته ولم تجب إعادتها. (زین الدین).
[٢] لو التفت بعد الفراغ، وأمّا لو التفت فی الأثناء فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. (الحائری).
[٣] فوراً. (مفتی الشیعة).
[٤] الظاهر بطلان الصلاة مع العلم به فی الأثناء، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، ومنه یظهر الحال فی المسألة الآتیة. (الخوئی).
* وترک الاشتغال بالصلاة حال العلم بالانکشاف. (مهدی الشیرازی).
* بل الظاهر أنّها بطلت. (حسن القمّی).
* والأحوط ترک الاشتغال بشیء من الصلاة حال العلم بالانکشاف، أو إعادة ما أتی به منها معه إن لم یکن علی وجه یوجب الزیادة المبطلة. (السیستانی).
* لا یبعد أظهریة بطلان الصلاة مع العلم به فی الأثناء، إلاّ إذا حصل الستر قبل العلم به أو مقارناً معه. (الروحانی).
[٥] مرّ الإشکال فی الصحّة، وممّا ذکرنا یظهر الإشکال أیضاً فی المسألة الآتیة.(تقی القمّی).
* الظاهر بطلان الصلاة إذا لم یتفق له حصول الستر قبل علمه بها أو حینه، والأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها. (زین الدین).
[٦] إن لم یأتِ لشیء من الصلاة حال العلم بالتکشّف، وإلاّ بطلت کما مرّ فی نظیره. (آل یاسین).
* إن کان ذلک فی الأکوان المتخلّلة فیما بین الصلاة، وإلاّ فلا یُترک الاحتیاط بالإعادة بعد الإتمام. (المیلانی).
* إن لم تتحقّق إحدی المحاذیر من الانحراف عن القبلة وانمحاء صورة الصلاة ونحوهما. (المرعشی).