العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٤ - الإخلال بالاستقبال فِی الذبح والنحر
(مسألة ٢): إذا ذبح أو نحر إلی غیر القبلة عالماً عامداً[١] حرم المذبوح والمنحور، وإن کان ناسیاً أو جاهلاً[٢] أو لم یعرف جهة القبلة لا یکون[٣] حراماً[٤]، وکذا لو تعذّر استقباله کأن یکون عاصیاً أو واقعاً فی بئر أو نحوه ممّا لا یمکن استقباله فإنّه یذبحه وإن کان إلی غیر القبلة.
⇨ * علی الأقوی فی جاهل الحکم وناسیه والغافل عنه، وعلی الأحوط فی ناسی القبلة والغافل عنها. (زین الدین).
* الأظهر عدم الوجوب فی خارجه. نعم، فی خصوص الجاهل بالحکم الأحوط له القضاء. (حسن القمّی).
* الظاهر أنّه لایجب القضاء علی الغافل عن الاستقبال، ولا علی الجاهل بالموضوع إذا لم یکن متردّدا، سواءٌ الناسی وغیره. (السیستانی).
* بل الظاهر عدم وجوبها خارج الوقت، نعم، هو أحوط. (اللنکرانی).
[١] وبحکمه المتسامح التارک للاجتهاد مع التمکّن والالتفات ، وکذا جاهل الحکم أو ناسیه، سواء کان عن قصور أو تقصیر، فإنّ القصور یجعله معذوراً من حیث الموءاخذة، لا من حیث الإعادة بعد العلم والالتفات، والأدلّة الدالّة علی المعذوریّة من حیث الإعادة إمّا مطلقاً أو بعد خروج الوقت ، کالأخبار المفصّلة مابین الوقت وخارجه إنّما هی فیمن لم یعلم بجهة الکعبة ولم یتمکّن من تشخیصها، لا لمن علم بها أو تمکّن من تشخیصها ولم یستقبلها لجهله بالحکم الشرعی، أعنی شرطیّة الاستقبال، وکذا لا تشمل أیضاً من ترک الاجتهاد فی تشخیصها مسامحةً مع التمکّن والالتفات. (کاشف الغطاء).
[٢] فیه إشکال، وکذا فیما بعده، إلاّ أن یضطرّ إلی الذبح. نعم، لو ذبح إلی غیر القبلة بزعم أ نّها قبلة خطأً حلّ، واللّه العالم. (آل یاسین).
[٣] وعدمه، کما فی النصّ. (تقی القمّی).
[٤] بلا إشکال فی صورة نسیان الموضوع أو الجهل المرکّب به. (حسین القمّی).
* وقَصرُ بعضهم الحرمة علی بعض تلک الصور ضعیف. (المرعشی).