العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩١ - الأوّل الصلاة الواجبة وتوابعها والنافلة مع الاستقرار
صارت مستحبّة بالعارض[١]، کالمعادة جماعةً أو احتیاطاً[٢]. وکذا فی سائر الصلوات الواجبة کالآیات، بل وکذا فی صلاة الأموات.
ویشترط فی صلاة النافلة[٣] فی حال الاستقرار[٤]، لا فی حال المشی[٥] أو الرکوب، ولا یجب فیها الاستقرار والاستقبال[٦] وإن صارت واجبة[٧] بالعَرَض[٨]
⇨ * ما أفاده موافق مع الاحتیاط، ومقتضی الصناعة عدم الاشتراط. (تقی القمّی).
* علی الأحوط، وکذا فی النافلة فی حال الاستقرار. (الروحانی).
* علی الأحوط الأولی. (السیستانی).
[١] ولو بمعنی الحُسن العقلی. (حسین القمّی).
[٢] المعادة احتیاطاً لیست مستحبّة شرعاً. (الخمینی).
[٣]علی الأحوط. (حسن القمّی).
[٤] علی الأحوط. (الخوئی، السیستانی).
[٥] فیه إشکال؛ لضعف المدرک بعد عموم «لا صلاة إلاّ إلی القبلة»[أ]. (آقاضیاء).
[٦]أی یجوز التنفّل للماشی والراکب، وأمّا جوازهما اقتراحاً للمتنفِّل ففیه نظر. (حسین القمّی).
* المستفاد من النصّ الخاصّ اشتراط الاستقبال فی تکبیرة الإحرام لصلاة اللیل. (تقی القمّی).
[٧] مرّ عدم صیرورتها واجبة به ونحوه. (الخمینی).
* مرّ عدم صیرورتها واجبة بالنذر ونحوه؛ وعلیه فلایتغیّر حکمها. (اللنکرانی).
[٨]الأحوط رعایة الاستقبال حینئذٍ. (حسین القمّی).
* إذا انصرف النذر ونحوه إلی المعهود المتعارف من الصلاة فالأقوی وجوب الاستقبال. (الرفیعی).
[أ] الوسائل: الباب ٩ من أبواب القبلة ، ح٢ .