العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٦ - تبدّل الظنّ بالقبلة بعد الصلاة أو فِی أثنائها
أربع جهات.
(مسألة ٧): إذا اجتهد لصلاة وحصل له الظنّ لا یجب تجدید[١] الاجتهاد[٢] لصلاة اُخری[٣] مادام الظنّ باقیاً[٤].
(مسألة ٨): إذا ظنّ بعد الاجتهاد أنّها فی جهة فصلّی الظهر مثلاً إلیها، ثمّ تبدّل ظنّه إلی جهة اُخری وجب علیه إتیان العصر إلی الجهة الثانیة،
⇨ * لا یُترک؛ لأنّ الظنّ علی تقدیر حجّیته فی تعیین القبلة یکون المراد منه الظنّ التفصیلی؛ لأنّه مع الظنّ الإجمالی یصدق أنّه متحیّر، ولیس بظانٍّ إلی جهة خاصّة. (البجنوردی).
[١] إلاّ أن یحتمل تجدّده. (الحکیم).
* بل یجب مع احتمال تبدّل رأیه بالتجدید، أو انکشاف الواقع به علی الأحوط. (آل یاسین).
* أمّا إذا زال وجب ولو للصلاة الاُولی لو زال قبل الشروع فیها أو فی أثنائها، ولو توقّف الاجتهاد علی قَطْعِها قَطَعها. (کاشف الغطاء).
* إلاّ إذا احتمل حصول الظنّ الأقوی بتجدید الاجتهاد. (الإصطهباناتی).
* ما لم یحتمل الحصول علی ظنٍّ أقوی. (الفانی).
* إلاّ مع احتمال تبدّل الظنّ به. (السبزواری).
* إلاّ إذا احتمل حصول الظنّ الأقوی. (الشریعتمداری).
* إلاّ إذا احتمل احتمالاً عقلائیاً معتدّاً به لدیهم حصول العلم ، أو الظّنّ الأقوی بالتحرّی الثانوی. (المرعشی).
[٢] الأحوط التحرّی لو احتمل تجدّد رأیٍ له به. (عبدالهادی الشیرازی).
[٣] إذا احتمل حصول الظنّ الأقوی وجب علیه تجدید الاجتهاد. (زین الدین).
[٤] ولایَحتَمِل لتجدید الاجتهاد أثرا. (المیلانی).
* ولم یحتمل حصول الظنّ الأقوی من الاجتهاد الثانی. (الروحانی).