العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٠ - ارتفاع العذر فِی أثناء الوقت المشترک
⇨ * أقواها أوّلها، کما مرّ. (الإصطهباناتی).
* أقواها هو الأوّل، کما تقدّم. (البروجردی).
* لا یبعد تعیّن الاُولی. (عبدالهادی الشیرازی).
* تقدّم أنّ الأحوط فعل الاُولی وقضاء الثانیة، وإذا ترکهما فالأحوط قضاوءهما معاً. (الحکیم).
* أظهرها الأوّل. (الشاهرودی).
* الأقوی هو الأوّل، ولا وجه للتخییر. (الرفیعی).
* أوّلها أقواها. (المیلانی).
* تقدّم أنّ الأقوی هو الوجه الأوّل فی فصل أوقات الفرائض ونوافلها، وقلنا: إنّ اختصاص الترتیب بما إذا تمکّن من إتیان الاثنین دعوی بلا دلیل. (البجنوردی).
* أحوطها هو الأوّل. (أحمد الخونساری).
* الأقوی وجوب إتیان الصلاة الاُولی. (الفانی).
* أوجهها أوّلها، کما تقدّم. (الخمینی).
* قد تقدّم فی فصل الأوقات أنّ الأقوی هو الأوّل. (المرعشی).
* مرّ أنّ الأقوی هو الوجه الأوّل. (الخوئی).
* الأقوی إتیان الاُولی؛ إذ لا وجه لتعیین الثانیة؛ لعدم المقتضی، فیدور الأمر بین التعیین والتخییر، وبعد انصراف دلیل الترتّب عن مثل هذه الصورة فالامتثال یقتضی إتیان الاُولی. (الآملی).
* الأحوط الإتیان بالاُولی، إلاّ فی الوقت المختصّ بالثانیة حیث إنّه تتعیّن علیه الثانیة. (محمد رضا الگلپایگانی).
* الظاهر هو الأوّل. (السبزواری).
* تقدّم منّا فی آخر المسألة الثالثة من فصل أوقات الیومیة أنّ تعیّنه للاُولی قوی، والأحوط قضاء الثانیة، وعلی هذا فإذا فاتت الاُولی قضاهما معاً. ⇦