العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٨ - أحکام العدول من اللاحقة إلِی السابقة وبالعکس
إتمامها(١) عشاءً(٢)، ثمّ إعادتها(٣) بعد الإتیان بالمغرب.
(مسألة ١٠): یجوز(٤) العدول(٥) فی قضاء الفوائت أیضاً من اللاحقة إلی السابقة(٦)، بشرط(٧) أن یکون فوت المعدول عنه معلوماً، وأمّا إذا کان
(١) لا یُترک، وإن کان لصحّتها وجعلها عشاءً وجه. (المرعشی).
* والأظهر جواز قطعها والإتیان بها بعد المغرب. (الخوئی).
* وإن کان لاتبعد صحّتها. (محمّد الشیرازی).
* الظاهر جواز قطعها. (حسن القمّی).
(٢) الأقوی صحّتها لو لم تکن فی الوقت المختصّ بالمغرب، وإلاّ فالأقوی بطلانها. أمّا الأوّل فلعدم إمکان العدول، وسقوط الترتیب للغفلة. وأمّا الثانی فلوقوعها فی غیر وقتها. (البجنوردی).
* ولا یخفی أنّ الماتن قال فی هذه المسألة: إنّ الأحوط إتمامها عشاءً، وأفتی ببطلان العشاء فی المسألة الثالثة، سواء وقعت بتمامها فی الوقت المختصّ أم بعضها. (مفتی الشیعة).
(٣) لو کانت فی الوقت المشترک صحّت، ولاتجب إعادتها کما تقدّم. (النائینی، جمال الدین الگلپایگانی).
(٤) فی الجواز إشکال؛ لعدم عمومٍ أو إطلاقٍ فی المقام. (تقی القمّی).
(٥) إلحاق العدول فی الفوائت بالعدول فی الحواضر المنصوص لو لم ینقّح المناط مشکلٌ، والباب باب التعبّد، والاتّفاق المدّعی أو المتراءی لیس بالإجماع المصطلح المشروط بشرائط مقرّرة فی الاُصول. (المرعشی).
* لایخلو من إشکال. (السیستانی).
(٦) فیه شائبة إشکال. (حسن القمّی).
* لا یُترک الاحتیاط بإعادة السابقة من الفوائت بعد العدول إلیها من اللاحقة. (زین الدین).
(٧) إذا کان فوت المعدول إلیه غیر محرَزٍ یشکل العدول؛ فإنّ العدول یوجب بطلان اللاحقة، وإبطال الصلاة حرام. (تقی القمّی).