العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٧ - إذا ترک المغرب ودخل فِی العشاء غفلةً
فی رکوع(١) الرکعة الرابعة(٢) فإنّ الأحوط(٣) حینئذٍ
(١) وقد مرّ حکم ما قبل الرکوع. (حسین القمّی).
(٢) الأظهر صحّتها عشاءً فی هذه الصورة. (السیستانی).
(٣) بل لا یخلو من قوّة. (الجواهری).
* الأقوی صحّتها عشاءً فلا تلزم الإعادة، نعم، لو أوقعها فی الوقت المختصّ بالمغرب فالاحتیاط المزبور لا ینبغی. (الإصفهانی).
* بل الأقوی الإعادة فقط؛ لشرط الترتیب مادام فی الصلاة. وتوهّم: أنّ دلیل اعتبار الترتیب منحصر بأخبار العدول، وهی لا تشمل هذه الصورة فلا مقتضی للبطلان مدفوع: بأنّ عموم «أنّ هذه قبل هذه»[أ] وافٍ لإثبات الترتیب مطلقاً، ومجرّد طرح ظهور ما فی الفقرات فی اشتراک الوقت مطلقاً لا یقتضی طرح هذه الفقرة أیضاً، بل هو بعموم لسانه معمول به، کما لا یخفی. (آقا ضیاء).
* تقدّم أنّ الأقوی صحّتها، ویأتی بالمغرب بعدها. (البروجردی).
* تقدّم أنّ الأقوی صحّتها عشاءً. (الحکیم).
* بل الأقوی وجوب الإعادة لو کان فی الوقت المختصّ، کما أنّ الأقوی وجوب الإتمام وعدم وجوب الإعادة لو کان فی الوقت المشترک. (الشاهرودی).
* بل الأقوی الإعادة فقط. (أحمد الخونساری).
* بل الأقوی إتمامها عشاءً، ولا یعیدها. (الفانی).
* وإن لا یبعد صحّتها عشاءً لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط. (الخمینی).
* إن وقعت بتمامها فی الوقت المختصّ. (السبزواری). * الأظهر بطلان ما بیده، فیقطعها ویأتی بها بعد المغرب. (الروحانی).
* والظاهر صحّتها عشاءً، والإتیان بالمغرب بعدها. (اللنکرانی).
[أ] الوسائل: الباب ٤ من أبواب المواقیت، ح٢١.