العروة الوثقی و التعليقات عليها - ط سبطین - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٠٢ - تقسِیم النافلة وبعض أحکامها
فی المقام.
(مسألة ١٨): النافلة تنقسم إلی مرتّبة وغیرها، والاُولی: هی النوافل الیومیّة الّتی مرّ بیان أوقاتها، والثانیة: إمّا ذات السبب کصلاة الزیارة والاستخارة والصلوات المستحبّة فی الأیّام واللیالی المخصوصة، وإمّا غیر ذات السبب وتسمّی بالمبتدَأة، لا إشکال فی عدم کراهة المرتّبة فی أوقاتها وإن کان بعد[١] صلاة العصر[٢] أو الصبح[٣]، وکذا لا
⇨ * بل یعتبر فی انعقاد النذر ذلک، وإنّما خرج عنه نذر الصوم فی السفر والإحرام قبل المیقات بدلیل خاصّ. (البروجردی).
* الظاهر أنّ المعتبر فی النذر ذلک، وأمّا نذر الصوم فی السفر والإحرام قبل المیقات فیأتی وجهه فی محلّه إن شاء اللّه. (محمد رضا الگلپایگانی).
[١] لیس ما بعدهما وقت لشیء من النوافل المرتّبة. (البروجردی).
* فی هذا الوصل والتعمیم نظر. (المرعشی).
[٢] لکن لا ینوی الأداء والقضاء. (حسین القمّی).
* لیس بعدهما وقت لشیء من النوافل الیومیّة، بل ولا الثلاثة الّتی بعدهما من الصور الخمس. (الخمینی).
* لیس بعدهما نافلة مرتّبة أصلاً. (اللنکرانی).
[٣] لیس بعد صلاة الصبح ولا بعد العصر شیء من الرواتب أداء. (کاشف الغطاء).
* لکن فی بعض النصوص: أنّه لا صلاة بعدهما. (المیلانی).
* بناءً علی امتداد وقت نافلة الظهرین إلی آخر وقت إجزاء الفریضتین. (السبزواری).
* أی بعد وقتیها. (محمّد الشیرازی).
* بناءً علی امتداد النافلة إلی آخر وقت الإجزاء؛ لعدم وجود النوافل المرتّبة بعدها. (مفتی الشیعة).