بحوث في شرح مناسك الحج
(١)
(2) الذبح أو النحر في منى
٧ ص
(٢)
وجوب الهدي في حج التمتع
٨ ص
(٣)
هل يوجد استثناء عن وجوب الهدي في حج التمتع؟
١٢ ص
(٤)
اشتراط قصد القربة في الذبح والنحر
٢٠ ص
(٥)
لا يجوز تقديم الذبح أو النحر على يوم العيد إلا للخائف
٢٢ ص
(٦)
حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان
٣٠ ص
(٧)
من يجوز له الرمي ليلاً هل يمكنه الذبح فيما بين الطلوعين من يوم العيد؟
٣١ ص
(٨)
في حكم الذبح في ليالي التشريق
٣٢ ص
(٩)
وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة
٣٧ ص
(١٠)
حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً
٣٧ ص
(١١)
وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى
٥١ ص
(١٢)
حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً
٧٠ ص
(١٣)
حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد
٧١ ص
(١٤)
جواز الذبح في وادي محسر عند ازدحام الحجاج بمنى
٧٣ ص
(١٥)
هل يجوز الذبح في ليلة العيد لمن لا يتمكن من الذبح بمنى في يومه؟
٧٧ ص
(١٦)
هل يجوز الحلق أو التقصير في يوم العيد لمن لا يتمكن من الذبح إلا بعده؟
٧٨ ص
(١٧)
حول وجوب الإتيان بالحلق أو التقصير في يوم العيد
٧٩ ص
(١٨)
هل لزوم رعاية الترتيب بين الذبح والحلق مختص بما إذا كان الحاج مكلفاً بالفعل بالإتيان بالذبح؟
٨٢ ص
(١٩)
إذا جاز الحلق أو التقصير في يوم العيد مقدماً على الذبح فهل يجوز تقديم الطواف والسعي أيضاً؟
٨٩ ص
(٢٠)
هل هناك ما يدل على لزوم الترتيب بين الذبح والطواف والسعي؟
٩٠ ص
(٢١)
حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق
٩٢ ص
(٢٢)
هل يجوز ذبح الهدي بعد مضي أيام التشريق أو لا؟
٩٣ ص
(٢٣)
إذا جاز الذبح في بقية ذي الحجة للمعذور فهل يذبح بمنى أم في خارجها؟
٩٤ ص
(٢٤)
حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة
٩٧ ص
(٢٥)
هل أدلة وجوب الهدي في حج التمتع تقتضي بإطلاقها جواز الذبح في خارج منى؟
٩٩ ص
(٢٦)
هل يوجد لدليل اشتراط ذبح الهدي بمنى إطلاق يشمل صورة العجز عن الذبح بها؟
١٠٣ ص
(٢٧)
هل هناك ما يقتضي لزوم الذبح بمكة المكرمة أو في الحرم مع العجز عن الذبح بمنى؟
١٠٧ ص
(٢٨)
إذا بني على إطلاق دليل شرطية الذبح أو النحر بمنى فهل تنتقل الوظيفة عند العجز عن الذبح بها إلى الصيام؟
١٢٧ ص
(٢٩)
القواعد الثانوية التي قد يُستدل بها على عدم انتقال الوظيفة إلى الصيام عند العجز عن الذبح بمنى
١٣٣ ص
(٣٠)
هل يجوز الذبح في خارج منى إذا كان الذبح بها يستتبع تلف الذبيحة والاستفادة من لحومها؟
١٣٩ ص
(٣١)
(مسألة 382) الأحوط أن يكون الذبح أو النحر في يوم العيد
١٤٣ ص
(٣٢)
الوجوه التي استدل بها على تعين الذبح أو النحر في يوم العيد وعدم تأخيره إلى أيام التشريق اختياراً
١٤٧ ص
(٣٣)
الروايات الدالة على جواز الذبح في أيام التشريق
١٥٣ ص
(٣٤)
الأضحية أعم من هدي التمتع ونحوه وما يذبح مستحباً في عيد الأضحى
١٧١ ص
(٣٥)
وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟
١٧٦ ص
(٣٦)
هل يفوت وقت الذبح أو النحر بمضي أيام التشريق؟
١٧٩ ص
(٣٧)
حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه
١٨٢ ص
(٣٨)
(مسألة 383) لا يجزي هدي واحد إلا عن شخص واحد
١٨٨ ص
(٣٩)
أقوال الفقهاء في المسألة
١٨٨ ص
(٤٠)
حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار
١٩٢ ص
(٤١)
حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة
٢١٥ ص
(٤٢)
هل يعتبر في الهدي أن يكون مملوكاً للحاج؟
٢٢٥ ص
(٤٣)
(مسألة 384) يجب أن يكون الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم
٢٣٠ ص
(٤٤)
ما المراد بذكر اسم الله في قوله تعالى
٢٣٢ ص
(٤٥)
ما المقصود بالأيام المعلومات في قوله تعالى
٢٣٤ ص
(٤٦)
هل يجتزأ بالجاموس هدياً؟
٢٤٠ ص
(٤٧)
بيان السن المعتبر في الهدي من الإبل
٢٤٢ ص
(٤٨)
معنى الثني من الأنعام الثلاثة
٢٥٢ ص
(٤٩)
بيان السن المعتبر في الهدي من البقر
٢٥٧ ص
(٥٠)
الشك في صدق البقر على ما لم يستكمل الحول مجرىً لأصالة البراءة أو الاشتغال؟
٢٧٧ ص
(٥١)
بيان السن المعتبر في الهدي من المعز
٢٨١ ص
(٥٢)
بيان السن المعتبر في الهدي من الضأن
٢٨٨ ص
(٥٣)
عدم الاجتزاء بالهدي إذا تبين بعد الذبح أو النحر أنه لم يبلغ السن المعتبر فيه
٢٩٩ ص
(٥٤)
هل يعتمد على قول البائع إذا أخبر عن سن الهدي؟
٣٠٣ ص
(٥٥)
اشتراط أن يكون الهدي تام الأعضاء
٣٠٧ ص
(٥٦)
عدم الاجتزاء بالأعور في الهدي
٣١٣ ص
(٥٧)
هل الأعور هو مطلق ما به عور أو خصوص بيّن العور؟
٣١٥ ص
(٥٨)
عدم الاجتزاء بالأعرج في الهدي
٣١٩ ص
(٥٩)
عدم الاجتزاء بمقطوع الأذن في الهدي
٣٢٦ ص
(٦٠)
عدم الاجتزاء بالمكسور قرنه الداخل من الهدي
٣٣٦ ص
(٦١)
حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي
٣٤٠ ص
(٦٢)
عدم الاجتزاء بالخصي في الهدي
٣٤٢ ص
(٦٣)
ما يستدل له على عدم الاجتزاء بالخصي في حال الاختيار
٣٤٤ ص
(٦٤)
هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره؟
٣٥١ ص
(٦٥)
حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره
٣٥٢ ص
(٦٦)
حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية
٣٥٤ ص
(٦٧)
عدم الاجتزاء بالمهزول في الهدي
٣٥٨ ص
(٦٨)
حد الهزال المانع من الاجتزاء بالمهزول هدياً
٣٦١ ص
(٦٩)
هل يجتزأ بالمريض في الهدي؟
٣٦٤ ص
(٧٠)
الاجتزاء بالموجوء ومرضوض الخصيتين في الهدي
٣٧٢ ص
(٧١)
هل الموجوء غير مرضوض الخصيتين؟
٣٧٣ ص
(٧٢)
جواز أن يكون الهدي كبيراً لا مخ له
٣٨٥ ص
(٧٣)
جواز أن يكون الهدي مشقوق الأذن أو مثقوبها
٣٨٩ ص
(٧٤)
هل يجتزأ بالهدي إذا كان فاقد القرن أو الذنب خلقة؟
٤٠٠ ص
(٧٥)
حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي
٤٠٧ ص
(٧٦)
حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي
٤٠٩ ص
(٧٧)
(مسألة 385) إذا اشترى هدياً معتقداً سلامته فبان معيباً بعد نقد ثمنه
٤١١ ص
(٧٨)
أقوال الفقهاء في المسألة ورواياتها
٤١١ ص
(٧٩)
الاختلاف في متن صحيحة معاوية بن عمار الواردة في المقام
٤١٣ ص
(٨٠)
الوجوه المحتملة في تحديد النسبة بين روايات المسألة
٤١٧ ص
(٨١)
(مسألة 386) ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه
٤٥٣ ص
(٨٢)
الوجوه التي استدل بها للاجتزاء بالفاقد للشروط عند عدم التمكن من غيره
٤٥٥ ص
(٨٣)
الاستدلال للإجزاء بقاعدة (لا تنقض السنة الفريضة)
٤٥٧ ص
(٨٤)
(مسألة 387) إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه
٤٦٠ ص
(٨٥)
حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً
٤٦٠ ص
(٨٦)
حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً
٤٦٣ ص
(٨٧)
تفصيل بعض الأعلام في الإجزاء مع تبين الهزال قبل الذبح بين الهدي الواجب والمستحب، والمناقشة فيه
٤٧٢ ص
(٨٨)
حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً
٤٧٣ ص
(٨٩)
حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً
٤٧٦ ص
(٩٠)
(مسألة 388) إذا ذبح ثم شك في أنه كان واجداً للشرائط
٤٨٠ ص
(٩١)
حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة
٤٨٠ ص
(٩٢)
حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك
٤٨١ ص
(٩٣)
حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً
٤٨٤ ص
(٩٤)
حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع
٤٨٥ ص
(٩٥)
حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه
٤٨٦ ص
(٩٦)
حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير
٤٨٧ ص
(٩٧)
حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه
٤٨٩ ص
(٩٨)
حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً
٤٩١ ص
(٩٩)
(مسألة 389) إذا اشترى هدياً سليماً فمرض بعد ما اشتراه أو أصابه كسر أو عيب
٤٩٥ ص
(١٠٠)
متى تتعين الشاة مثلاً هدياً للتمتع؟
٤٩٧ ص
(١٠١)
القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير
٤٩٨ ص
(١٠٢)
حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده
٥٠٥ ص
(١٠٣)
ما يصنع بالهدي إذا أصابه كسر أو عطب ولم يمكن إيصاله إلى منى؟
٥٠٩ ص
(١٠٤)
حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده
٥٠٩ ص
(١٠٥)
(مسألة 390) لو اشترى هدياً فضلّ اشترى مكانه هدياً آخر
٥٢٢ ص
(١٠٦)
حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته
٥٢٢ ص
(١٠٧)
حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته
٥٣٤ ص
(١٠٨)
اقتضاء الصناعة الاجتزاء بالهدي إذا ضاع ولم يكن متمكناً من بدله أو كان قد عرّف به ثم ضل
٥٤٨ ص
(١٠٩)
حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول
٥٤٨ ص
(١١٠)
وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني
٥٤٩ ص
(١١١)
استحباب ذبح الثاني بعد ذبح الأول في مفروض المسألة
٥٥٢ ص
(١١٢)
هل يجب ذبح الأول إذا كان العثور عليه بعد ذبح الثاني؟
٥٥٤ ص
(١١٣)
(مسألة 391) لو وجد أحد هدياً ضالاً عرّفه إلى اليوم الثاني عشر
٥٦٠ ص
(١١٤)
إذا ذبح الواجد الهدي الضال فهل يجزي عن صاحبه؟
٥٦٠ ص
(١١٥)
النصوص المستدل بها على الإجزاء وتحقيقها
٥٦٥ ص
(١١٦)
هل يجوز ذبح الهدي الضال عن صاحبه بمقتضى القاعدة؟
٥٦٧ ص
(١١٧)
هل الاجتزاء بالهدي الضال عن صاحبه إذا ذبحه الواجد يعم جميع أنواع الهدي؟
٥٧١ ص
(١١٨)
هل يشترط في الاجتزاء به عن صاحبه أن يذبحه الواجد عنه؟
٥٧٤ ص
(١١٩)
هل يجب ذبح الهدي الضال في منى؟
٥٨٣ ص
(١٢٠)
عدم جواز ذبح الهدي الضال قبل التعريف به
٥٨٤ ص
(١٢١)
(مسألة 392) من لم يجد الهدي ويتمكن من ثمنه أودع ثمنه عند ثقة ليشتري به هدياً ويذبحه عنه
٥٨٩ ص
(١٢٢)
أقوال الفقهاء في المسألة
٥٨٩ ص
(١٢٣)
مقتضى القاعدة في مفروض الكلام
٥٩٤ ص
(١٢٤)
ما تقتضيه النصوص الخاصة فيه
٥٩٨ ص
(١٢٥)
هل يشترط فيمن يودع عنده ثمن الهدي أن يكون ثقة أو ممن يطمئن به؟
٦١٢ ص
(١٢٦)
فهرس المحتويات
٦١٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص

بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ١٧ - هل يوجد استثناء عن وجوب الهدي في حج التمتع؟

وبذلك يعرف أن إلحاقه به في المطبوعة النجفية من التهذيب اشتباه، ومثله ما صنعه المحدث الفيض الكاشاني (رحمه الله)، وقد تبعه عليه صاحب الحدائق والمحقق النراقي (قُدِّس سرُّهما) [١] .

وكيف ما كان فإن ما ذكره الشيخ (قدس سره) في تأويل صحيحة العيص من حمل المقطع الأول منها على من أتى بعمرة التمتع بعد العمرة الرجبية، وحمل المقطع الثاني على من لم يأت بها بعيد جداً، إذ لا وجه لأن يسأل شخص عن حكم من اعتمر في شهر رجب فيجيبه الإمام ٧ بأنه إن أتى بحج التمتع بعد ذلك فعليه الهدي وإن أتى بحج الإفراد فليس عليه الهدي، بل إن كلامه ٧ كالنص في أن المعتمر في رجب يمكنه أن يحج تمتعاً بشرط أن يقيم في مكة إلى أوان الحج فيحرم له منها، وإن خرج منها وأحرم من بعض المواقيت يكون مفرداً للحج فلا هدي عليه.

وبالجملة: تأويل الصحيحة بما ذكره الشيخ (قدس سره) غير مقبول.

وقد حكى الشهيد الأول (قدس سره) في الدروس [٢] ما ورد فيها وقال: (وفيه دقيقة)، ولم يبين مقصوده بها.

وقال صاحب الحدائق (قدس سره) [٣] : الظاهر أن مراده هو كون الهدي المذكور جبراً، لتخلفه عن الإحرام من الميقات والإتيان به من مكة المكرمة، وليس هو هدي التمتع ليقتضي جواز أداء عمرة التمتع في غير أشهر الحج.

ولكن ما ذكره (قدس سره) غير تام، فإن هدي الجبران لعدم الإحرام من الميقات بل من مكة هو هدي التمتع بعينه عند القائلين به، وهو عدد من فقهاء الجمهور [٤] ، فإنهم قالوا بأن الدم في التمتع إنما هو لعدم الإحرام للحج من


[١] الوافي ج:١٣ ص:١١٠٤. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:١٧ ص:٢٦. مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:١٢ ص:٢٩٦.

[٢] الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:١ ص:٤٣٦.

[٣] لاحظ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:١٧ ص:٢٨.

[٤] لاحظ المجموع في شرح المهذب ج:٧ ص:١٦٤.