بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ١٧ - هل يوجد استثناء عن وجوب الهدي في حج التمتع؟
وبذلك يعرف أن إلحاقه به في المطبوعة النجفية من التهذيب اشتباه، ومثله ما صنعه المحدث الفيض الكاشاني (رحمه الله)، وقد تبعه عليه صاحب الحدائق والمحقق النراقي (قُدِّس سرُّهما) [١] .
وكيف ما كان فإن ما ذكره الشيخ (قدس سره) في تأويل صحيحة العيص من حمل المقطع الأول منها على من أتى بعمرة التمتع بعد العمرة الرجبية، وحمل المقطع الثاني على من لم يأت بها بعيد جداً، إذ لا وجه لأن يسأل شخص عن حكم من اعتمر في شهر رجب فيجيبه الإمام ٧ بأنه إن أتى بحج التمتع بعد ذلك فعليه الهدي وإن أتى بحج الإفراد فليس عليه الهدي، بل إن كلامه ٧ كالنص في أن المعتمر في رجب يمكنه أن يحج تمتعاً بشرط أن يقيم في مكة إلى أوان الحج فيحرم له منها، وإن خرج منها وأحرم من بعض المواقيت يكون مفرداً للحج فلا هدي عليه.
وبالجملة: تأويل الصحيحة بما ذكره الشيخ (قدس سره) غير مقبول.
وقد حكى الشهيد الأول (قدس سره) في الدروس [٢] ما ورد فيها وقال: (وفيه دقيقة)، ولم يبين مقصوده بها.
وقال صاحب الحدائق (قدس سره) [٣] : الظاهر أن مراده هو كون الهدي المذكور جبراً، لتخلفه عن الإحرام من الميقات والإتيان به من مكة المكرمة، وليس هو هدي التمتع ليقتضي جواز أداء عمرة التمتع في غير أشهر الحج.
ولكن ما ذكره (قدس سره) غير تام، فإن هدي الجبران لعدم الإحرام من الميقات بل من مكة هو هدي التمتع بعينه عند القائلين به، وهو عدد من فقهاء الجمهور [٤] ، فإنهم قالوا بأن الدم في التمتع إنما هو لعدم الإحرام للحج من
[١] الوافي ج:١٣ ص:١١٠٤. الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:١٧ ص:٢٦. مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:١٢ ص:٢٩٦.
[٢] الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:١ ص:٤٣٦.
[٣] لاحظ الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:١٧ ص:٢٨.
[٤] لاحظ المجموع في شرح المهذب ج:٧ ص:١٦٤.