بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢٨٩ - بيان السن المعتبر في الهدي من الضأن
يخالف فيه إلا شاذ من العامة [١] .
والنصوص أيضاً مطبقة على اشتراطه، منها: صحيحة ابن سنان ((يجزي من الضأن الجذع)) ، ومنها صحيحة معاوية بن عمار ((يجزي في المتعة الجذع من الضأن)) ، ومنها صحيحة محمد بن مسلم ((الجذع من الضأن يجزي)) ، ومنها صحيحة حماد بن عثمان قال: قلت لأبي عبد الله ٧: أدنى ما يجزي من الهدي في أسنان الغنم. قال: فقال: ((الجذع من الضأن)) ، ومنها خبر أبي بصير ((يصلح الجذع من الضأن)) إلى غير ذلك مما تقدم ذكره في المورد السابق.
ولكن ما المراد من الجذع؟ فيه خلاف بينهم.
أما فقهاء الجمهور فلهم عدة أقوال ..
قال الآبي المالكي [٢] : (الجذع من الضأن على المشهور ابن سنة، وقيل: هو ابن ثمانية أشهر، وقيل: ابن عشرة أشهر).
وقال السرخسي الحنفي [٣] : (الجذع من الضأن عند الفقهاء ما أتى عليه سبعة أشهر).
وعقب على كلامه ابن نجيم الحنفي [٤] أن بعضهم قال: هو (ما تم له ثمانية أشهر، وشرط أن يكون عظيم الجثة، أما إن كان صغيراً فلا بد من تمام السنة).
وقال ابن قدامة الحنبلي [٥] : (الجذع من الضأن هو الذي له ستة أشهر).
وقال النووي الشافعي [٦] : (الجذع ما استكمل سنة على أصح الأوجه، والوجه الثاني ما استكمل ستة أشهر، والثالث ثمانية أشهر، والرابع إن كان متولداً بين شابين فستة أشهر، وإلا ـ أي كان بين هرمين ـ فثمانية أشهر).
[١] لاحظ المجموع في شرح المهذب ج:٨ ص:٣٩٤، ومدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:٨ ص:٢٨.
[٢] الثمر الداني في تقريب المعاني ص:٣٩٠ـ٣٩١ (بأدنى تصرف).
[٣] المبسوط ج:٢ ص:١٤١.
[٤] البحر الرائق كنز الدقائق ج:٣ ص:١٢٥.
[٥] المغني ج:٣ ص:٥٨٠.
[٦] المجموع في شرح المهذب ج:٨ ص:٣٩٣.