بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢٨٤ - بيان السن المعتبر في الهدي من المعز
قال ابن عباد [١] : (الجذع من الدواب والأنعام قبل أن تثني بسنة)، وقال الجوهري [٢] : (الجذع قبل الثني)، وقال المطرزي [٣] : (الجذع من البهائم قبل الثني)، وقال الحميري [٤] : (هو في جميع الدواب ما قبل الثني بسنة).
وعلى ذلك يكون الحكم بالاجتزاء بالجذع في الضأن وعدم الاجتزاء به في المعز بمعنى أنه لا بد أن يكون المعز في السن الذي يكون بعد الجذع وهو الثني فما فوق، وهذا هو المطلوب، إذاً الاستدلال عليه بالروايات المتقدمة خالٍ من الخدش.
والنتيجة: أن الدليل على لزوم كون الهدي من المعز ثنياً تام ولا معارض له، بخلاف الحال في البقر كما تقدم.
ولكن ما المراد بالثني من المعز؟
أما فقهاء الجمهور فقد اختلفوا فقال بعضهم: هو ما أكمل سنة ودخل في الثانية كالمالكية والحنابلة [٥] . وقال بعضهم: إنه ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة كالحنفية والشافعية [٦] .
وأما فقهاء الإمامية (أعلى الله كلمتهم) فالمشهور بينهم أنه ما أكمل سنة ودخل في الثانية. وذهب الشيخ (قدس سره) في بعض كلماته [٧] إلى أنه ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة، وهذا هو الذي اختاره المحدث الفيض الكاشاني (رحمه الله) [٨] أيضاً.
وأما أهل اللغة فالمذكور في كلماتهم أن الثني من المعز ما أكمل الثانية
[١] المحيط في اللغة ج:١ ص:٢٤٦.
[٢] الصحاح ج:٦ ص:١١٩٤.
[٣] المغرب في ترتيب المعرب ج:١ ص:٧٨.
[٤] شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم ج:٢ ص:١٠٢٨.
[٥] لاحظ الثمر الداني في تقريب المعاني ص:٣٩١، والمغني ج:٣ ص:٥٨١.
[٦] لاحظ المبسوط ج:٤ ص:١٤١، وروضة الطالبين ج:٢ ص:٤٦٢.
[٧] المبسوط في فقه الإمامية ج:١ ص:١٩٩.
[٨] مفاتيح الشرائع ج:١ ص:٣٥٣. الوافي ج:١٣ ص:١١١٢ـ١١١٣.