بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢٦٠ - بيان السن المعتبر في الهدي من البقر
وقال الفاضل الهندي (قدس سره) [١] : (الثني من البقر ما دخل في الثانية قطع به الأصحاب، وروي في بعض الكتب عن الرضا ٧، والمعروف في اللغة ما دخل في الثالثة)، ومقصوده بما روي في بعض الكتب عن الرضا ٧ هو ما ورد في المسمى بالفقه الرضوي [٢] .
وقال صاحب الحدائق (قدس سره) [٣] : (إن الموجود في كتاب الفقه الرضوي ـ الذي بنى على كونه صادراً من الرضا ٧ ـ هنا ما يدل على القول المشهور .. وبذلك يظهر قوة القول المشهور ويتعين العمل به).
أقول: قد تقدم عن الجوهري ـ ومثله ما ذكره الفيومي [٤] ـ تعريف الثني بأنه هو الذي يلقي ثنيته، ويكون ذلك في الظلف والحافر في السنة الثالثة، وفي الخف في السنة السادسة.
وحكي عن القتيبي ـ كما مرّ أيضاً ـ أن الثني من البقر ما تمت له سنتان ودخل في الثالثة، وذكر الأزهري [٥] أن ولد البقرة أول سنة تبيع ثم هو جذع في السنة الثانية. ويظهر من كلامه أنه إذا اكمل الثانية ودخل في الثالثة فهو ثني [٦] . وقال المطرزي [٧] : إن (الجذع من البهائم قبل الثني إلا أنه من الإبل في السنة الخامسة، ومن البقر والشاء في السنة الثانية).
وبذلك يُعلم أن ما ورد في كلمات معظم فقهائنا من تعريف الثني من البقر بما أكمل السنة الأولى ودخل في السنة الثانية مخالف لما ذكره اللغويون في
[١] كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:٦ ص:١٥٦.
[٢] في مستدرك الوسائل ج:١٠ ص:٨٨ عن بعض نسخ فقه الرضا: (والثني من البقر إذا استكمل ثلاث سنين وأول يوم من السنة الرابعة)، وهذا مطابق مع ما تقدم نقله عن الشافعي وعدد من فقهاء المالكية، ويبدو أنه كان رأياً لبعض فقهائنا كتب في هامش نسخة الكتاب المذكور ـ الذي تقدم أنه هو كتاب التكليف ـ ثم أُدرج في المتن من قبل بعض الناسخين.
[٣] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:١٧ ص:٩٠ـ٩١.
[٤] المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ج:١ ص:٨٥.
[٥] تهذيب اللغة ج:١٥ ص:١٣٦.
[٦] ولكن ورد في تهذيب اللغة ج:٢ ص:١٦٨: (وإذا استوفي ثلاثة أعوام فهو ثني)، فليلاحظ.
[٧] المغرب في ترتيب المعرب ج:١ ص:١٣٦.