بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢٤٢ - بيان السن المعتبر في الهدي من الإبل
ولا يجزي من الإبل إلا ما أكمل السنة الخامسة ودخل في السادسة، ولا من البقر والمعز إلا ما أكمل الثانية ودخل في الثالثة على الأحوط، ولا يجزي من الضأن إلا ما أكمل الشهر السابع ودخل في الثامن. والأحوط أن يكون قد أكمل السنة الواحدة ودخل في الثانية (١).
ـــــــــــــــــ
ومهما يكن فإن مقتضى الصناعة البناء على عدم شمول عنوان البقر في نـصوص الهـدي للـجاموس لو كنا نحن وتلك النصوص، ولكن لا مانع من الالتزام بكون المراد به فيها هو الأعم منه بقرينة الروايتين المتقدمتين، مؤيداً ذلك بما ورد في باب الزكاة. وأما احتمال أن يكون هو نوعاً آخر مضافاً إلى أنواع الهدي الثلاثة فهو بعيد، وإن كان الحكم واحداً على التقديرين.
(١) إن مقتضى الإطلاقات المتقدمة هو الاكتفاء في الأنعام الثلاثة التي لا بد أن يكون الهدي منها بصدق عناوينها عرفاً، فإذا صدق أنه إبل أو بقر أو شاة كفى في جواز جعله هدياً، ولكن اتفقت النصوص والفتاوى على اعتبار سن معين في الهدي، بمعنى أنه لا يجوز أن يكون أقل من ذلك.
وهنا موارد لا بد من البحث فيها ..
(المورد الأول): في السن المعتبر في الإبل.
وقد اتفق فقهاء الفريقين [١] على أنه لا بد من أن يكون الإبل ثنياً وعدم الاجتزاء بما دونه في ما يجعل هدياً.
[١] لاحظ مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:٨ ص:٢٨، وكشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:٦ ص:١٥٤، والمجموع في شرح المهذب ج:٨ ص:٣٩٣، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ج:٥ ص:٧٠، والمدونة الكبرى ج:١ ص:٣٨٧، والمغني ج:٣ ص:٥٨١.