بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٣٣٧ - عدم الاجتزاء بالمكسور قرنه الداخل من الهدي
إذا ذهب من القرن الداخل ثلثاه وبقي ثلثه فلا بأس بأن يضحى به.
وقد حكاه عنه العلامة (قدس سره) [١] وقال: فيه إشكال. ووجهه ظاهر بحسب ما لدينا من النصوص، فإنه لم يتضمن شيء منها التفصيل في القرن الداخل بما ذكره (رحمه الله)، فقد روى الشيخ بإسناده الصحيح عن جميل بن دراج [٢] عن أبي عبد الله ٧ أنه قال: في المقطوع القرن أو المكسور القرن ((إذا كان القرن الداخل صحيحاً فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعاً)) .
وروى الكليني [٣] بإسناده الصحيح عن جميل عن أبي عبد الله ٧ في الأضحية يكسر قرنها قال: ((إذا كان القرن الداخل صحيحاً فهو يجزي)) . ومثله ما رواه الصدوق (قدس سره) [٤] .
ولا ينبغي الريب في اتحاد الروايتين وأن الاختلاف بينهما إنما هو بالإجمال والتفصيل، وما يظهر من بعض الأعلام (طاب ثراه) [٥] من الإشكال في الاستدلال بالأولى للإبهام في موردها في غير محله.
وهناك نص آخر في المسألة، وهو رواية السكوني، وفيها بحسب نقل الصدوق [٦] المعتبر سنداً قوله ٦: ((لا يضحى بالعرجاء .. ولا بالعضباء، وهي المكسورة القرن)) ، ونحوه ما ورد في نقل الشيخ [٧] غير النقي سنداً بهذا اللفظ: ((ولا بالعضباء مكسورة القرن)) .
وأما بحسب نقل الكليني غير النقي سنداً أيضاً فلم يرد تعريف العضباء بما ذكر.
ولا يبعد كون التعريف المذكور في رواية الصدوق من إضافته لا من كلام
[١] مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:٤ ص:٢٨٨.
[٢] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢١٣.
[٣] الكافي ج:٤ ص:٤٩١.
[٤] من لا يحضره الفقيه ج:٢ ص:٢٩٦.
[٥] كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:٣ ص:٢٥٣.
[٦] معاني الأخبار ص:٢٢١.
[٧] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢١٣.