بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٢٨١ - بيان السن المعتبر في الهدي من المعز
كذلك، وأيضاً لم يتأكد أن المراد بالمسن في الصحيحة المذكورة هو الثني، ويجوز أن يكون المراد به ما هو أكبر سناً منه، وعلى ذلك فلا يحرز معارضة تلك الصحيحة لما دل على اشتراط كون الهدي من البقر ثنياً ولو مع الالتزام بكفاية بلوغ السنة في صدق عنوان الثني على ولد البقر.
ولكن دفع التعارض بين الجانبين بالبيان المذكور لا يفي بدفع الإشكال في المقام على مختاره (قدس سره)، لما مرّ من استقرار التعارض بين صحيحة الحلبي وما دل على اشتراط صدق الثني في ما يجتزأ به هدياً، فليتأمل.
(المورد الثالث): في السن المعتبر في المعز.
والظاهر اتفاق فقهاء الفريقين على لزوم كونه ثنياً كما في الإبل والبقر، ولكن هناك اختلاف في المراد بالثني منه كما سيأتي، والروايات التي يمكن الاستدلال بها على لزوم كون المعز ثنياً متعددة ..
(الرواية الأولى): صحيحة ابن سنان [١] ـ وهو عبد الله ـ قال: سمعت أبا عبد الله ٧ يقول: ((يجزي من الضأن الجذع، ولا يجزي من المعز إلا الثني)) .
وقد ناقش بعض الأعلام (طاب ثراه) [٢] في دلالتها على المطلوب، بدعوى أنها مبهمة المورد، أي لا يعلم تعلقها بباب الهدي من الحج.
وهذه المناقشة مندفعة بما تقدم نظيره في صحيحة العيص من أن الشيخ (قدس سره) قد أخرج هذه الرواية من كتاب الحج لموسى بن القاسم، وهو يشكل قرينة على تعلقها بهدي الحج، وعلى أبعد تقدير فهي متعلقة بما يلحق بالهدي من الأضحية المستحبة، ولكن لا يمنع ذلك من الاستدلال بها في المقام، لأنه إذا لم يجز في الأضحية المستحبة أن يكون المعز دون الثني في السن لم يجز ذلك في الهدي الواجب مما هو مصداق للأضحية ـ كهدي التمتع والقِران ـ بطريق أولى.
(الرواية الثانية): صحيحة العيص المتقدمة المتضمنة لقوله ٧: ((والثنية من المعز)) .
[١] تهذيب الأحكام ج:٥ ص:٢٠٦.
[٢] كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:٣ ص:٢٣٩.