بحوث في شرح مناسك الحج - الشيخ أمجد رياض والشيخ نزار يوسف - الصفحة ٥٥٥ - هل يجب ذبح الأول إذا كان العثور عليه بعد ذبح الثاني؟
صاحب الجواهر (قدس سره) [١] حيث قال: (ولو وجده بعد ذبح الذي اشتراه استحب مؤكداً له ذبحه أيضاً)، وكذلك المحقق النائيني (قدس سره) [٢] حيث قال: (ولو وجده بعد ذبح البدل فالأفضل بل الأحوط أن يذبحه)، ونحوه ما ذكره السيد الحكيم (قدس سره) [٣] .
وممن نص على لزوم ذبح الأول في مفروض الكلام في خصوص ما إذا كان قد أشعره أو قلّده ـ بالإضافة إلى الشيخ (قدس سره) في المبسوط والنهاية ـ ابن البراج في المهذب والعلامة في جملة أخرى من كتبه [٤] .
ولكن ذهب صاحب الحدائق (قدس سره) [٥] إلى لزوم ذبح الأول في محل البحث وإن لم يكن قد أشعره أو قلّده، وذلك من جهة إطلاق الأمر بالذبح في معتبرة أبي بصير حيث قال ٧: ((وإن كان ذبح الآخر فليذبح الأول معه)) .
وقد وافقه على ذلك السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) [٦] قائلاً: (إن ظاهر الأمر هو الوجوب، وليس في البين أي قرينة تستوجب رفع اليد عن هذا الظهور والحمل على الاستحباب، إذاً فوجوب الذبح لو لم يكن أقوى فلا ريب في أنه أحوط). ثم ذكر أن صحيحة الحلبي التي استند إليها الشيخ (قدس سره) ومن تبعه في تقييد الحكم بوجوب ذبح الأول بما إذا كان قد أشعره أو قلده إنما وردت في حج القِران، ولا تعلق لها بحج التمتع الذي هو محل البحث هنا.
أقول: من الواضح أن ما ورد في المعتبرة من الأمر بذبح الأول ليس لإفادة الوجوب التكليفي المحض الذي مقتضاه أنه لو لم يذبح الأول وباعه لا
[١] نجاة العباد ص:١٤٩.
[٢] دليل الناسك ص:٣٧١.
[٣] منهاج الناسكين ص:١٠٨.
[٤] المبسوط في فقه الإمامية ج:١ ص:٣٧٤. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:٢٦٠. المهذب ج:١ ص:٢٥٨. تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية ج:١ ص:٦٣١. تذكرة الفقهاء ج:٨ ص:٢٨٩. منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:١١ ص:٢٥٠.
[٥] الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:١٧ ص:١٨٩.
[٦] مستند الناسك في شرح المناسك ج:٢ ص:١٨٥.