دُرُوسٌ في عِلْمِ الأُصُول (الحَلَقَةُ الرّابِعَة) - آل فقيه العاملي، ناجي طالب - الصفحة ٥١٨ - الكلامُ في حجيّة إخبار الثـقة في الموضوعات
باب الإحتياط العقلي ، خاصّةً في الاُمور المهمّة والخطيرة كالتوكيل بالطلاق أو بـبـيع أو شراء بضاعة غالية الثمن .
٥ ـ وروى في يب أيضاً بإسناده عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن جبلة عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال : سألته عن رجل كانت له عندي دنانير وكان مريضاً ، فقال لي "اِنْ حَدَثَ بي حدَثٌ فاَعْطِ فلاناً عشرين ديناراً ، واَعْطِ أخي بقية الدنانير" فمات ولم اَشهَدْ موتَه ، فأتاني رجلٌ مسلِمٌ صادقٌ فقال لي : إنه أمرني اَنْ أقول لك "اُنظُرِ الدنانيرَ التي أمرتُك اَن تدفعها إلى أخي ، فتصدقْ منها بعشرة دنانير ، اُقْسُمْها في المسلمين" ولم يعلم أخوه اَنّ عندي شيئاً ؟ فقال : أرى أن تصدق منها بعشرة دنانير [٥١٢] موثّقة السند ، ورواها الكليني عن محمد بن يحيى ، ورواها الصدوق باسناده عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن عبد الله بن حبـيـب عن إسحاق بن عمار .
أقول : قد يطمئنّ الإنسانُ العادي من إخبار هذا المؤمن الصادق ، إذ لا ناقَةَ له في هذا الإخبارِ ولا جَمَل ، فيـبعُدُ كَذِبُ هذا (المسلم الصادق) ، خاصةً مع قول السائل "صادق" فإنها إشارة إلى وجود أمارة الصدق في كلامه .
* وقد يُستدَلّ بروايات وَرَدَت في مورد ذي اليد من قبـيل :
٦ ـ ما رواه في التهذيـبين بإسناده عن علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يشتري الأمَةَ من رجل فيقول إني لم أطأها ؟ فقال : إنْ وَثِقَ به فلا بأس أن يأتيها [٥١٣] صحيحة السند ، ورواها الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبـيه عن ابن أبي عمير مثله .
٧ ـ وأيضاً في التهذيـبين بإسناده عن علي بن اسماعيل (بن عيسى)عن حماد (بن عيسى) عن عبد الله بن المغيرة عن (عبد الله) ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض ؟ قال : يعتزلها شهراً إن كانت قد مُسَّتْ ، قلت : أفرأيتَ إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها اَنّه لم يطأها منذ طهرت ؟ فقال : إن كان عندك أميناً فمسها وقال : اِنّ ذا الأمرَ شديد ، فإنْ كنت لا بد فاعلاً فتَحَفَّظْ ، لا تـنزِلْ عليها [٥١٤] صحيحة السند ، ورواها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله بن سنان مثله .
[٥١٢] ئل ١٣ ب ٩٧ من أحكام الوصايا ص ٤٨٢ .
[٥١٣] ئل ١٤ ب ٦ من أبواب نكاح العبـيد والإماء ح ١ ص ٥٠٣ .
[٥١٤] نفس المصدر ح ٢ .